غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]

تحمیل

شارك

الأول ، واحتساب العشرة من وضع الأخير وإن تعدد ، وكذلك حكم خروج الأعضاء متعاقبة.

وهي بين التوأمين حامل تشارك الحوامل في النذر والوصية لهن ، والوقف عليهنّ ، وتطلّق من غير استبراء.

والنفساء كالحائض ، إلّا في أماكن :

الأول : في الأقل.

الثاني : في عدم العمل على التمييز.

الثالث : في تخلل النقاء ، بمعنى أن لا يشترط أن يكون بين دمي النفاس أقل الطهر ، فإنه لو رأت دم النفاس ثمَّ انقطع أقل من عشرة ، ثمَّ وضعت آخر ورأت الدم ، وتعدى الدمان (٩٢) العشرة ، فالدمان وما بينهما نفاس ، ولو اتفق ذلك للحائض ، بأن ترى الدم أيام عادتها ، ثمَّ ينقطع أقل من عشرة ثمَّ ترى الدم أيضا وعبر الجميع العشرة فالثاني يكون استحاضة.

الرابع : إبطاله لما قبله من الحيض ، بمعنى أن النفاس اللاحق للحيض قبل أقل الطهر ، فإنه يبطله ويتبيّن انه كان استحاضة ، والدم المتعقب للنفاس قبل أقل الطهر لا يبطل النفاس ، بل يكون الزائد على العشرة استحاضة.

الخامس : عدم الخروج به من العدة ، بل الخروج بوضع الولد ، إلّا أن تكون حاملا من زنا فالخروج بالدم لا بوضع الولد ، فتحسب الدم حيضة وتخرج به إن كان ثالثا ، وإلّا أكملته بحيضة أو حيضتين.

السادس : عدم رجوع المبتدأة به إلى نسائها مع عبوره العشرة ، بل تجعله عشرة.

__________________

(٩٢) في «ن» و «ر ٢» : الزمان.