العرب ، والأماكن التي عددها في التحرير والتذكرة داخلة في جزيرة العرب بلا خلاف ، فيجب أن يمنعوا منها بلا خلاف أيضا.
قال رحمهالله : وفي الاجتياز به والامتيار منه تردد ، ومن أجازه حده بثلاثة أيام.
أقول : جزم العلامة في قواعده بجواز الاجتياز والامتيار ، قال : ولا يمكن من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى يوم الدخول والخروج ، ونقله في التحرير عن الشيخ ، وهو يدل على عدم الجزم به.
وتردد المصنف من أصالة الجواز ، ومن عموم المنع الشامل للاجتياز والامتيار وغيره ، ويجوز مع اذن الامام قطعا ، وانما يأذن لهم مع المصلحة كحمل الميرة ، وإذا أقام في بلد ثلاثة أيام أمر بالانتقال إلى بلد آخر.
قال رحمهالله : ولا جزيرة العرب ، وقيل : المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخالفيها ، وقيل : هي من عدن الى ريف عبادان طولا ، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا.
أقول : اختلف أهل اللغة في تحديد جزيرة العرب ، نقل صاحب التحرير عن الأصمعي وابي عبيدة : انها ما بين عدن إلى ريف العراق طولا ، ومن جدة والسواحل إلى أطراف الشام عرضا ، ونقل صاحب الصحاح عن أبي عبيدة : انها من حفر أبي موسى الأشعري إلى اليمن طولا ، ومن رمل يبرين إلى منقطع السماوة عرضا.
تنبيه : ريف عبادان الذي ذكره المصنف داخل في ريف العراق ، والريف قال صاحب الصحاح : أرض فيها زرع وخصب ، والجمع أرياف ، ورافت الماشية : اي رعت الريف ، وأريفنا أي صرنا إلى الريف ، وأرافت الأرض أي أخصبت ، وهي أرض ريّفة بتشديد الياء.