قائمة الکتاب
كتاب الطّهارة
في الحيض
٦٩كتاب الصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الخمس
كتاب الصوم
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب الجهاد
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :576
تحمیل
في الحيض
قال رحمهالله : وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن.
أقول : قال الشيخ إذا اشتبه الحيض بدم القرح أدخلت المرأة إصبعها في فرجها ، فإن كان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان خارجا من الأيسر فهو دم حيض ، وهو مذهب ابن إدريس ، وقال ابن الجنيد : دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة تخرج من الجانب الأيمن وتحسّ المرأة بخروجه ، ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة من الجانب الأيسر ، وقد روى الشيخ عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبان بن مالك ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فتاة منا بها قرحة في جوفها ، والدم سائل ، لا تدري من دم القرحة أم دم الحيض؟ قال : مرها فلتستلقي على ظهرها ، وترفع بطنها وتستدخل إصبعها الوسطى ، فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة» (٧١).
__________________
(٧١) الوسائل ، كتاب الطهارة باب ١٦ من أبواب الحيض ، حديث ٢ وفيه تفاوت : في الوسائل : (فرجها) (فرجها) بدل (جوفها) وبدل (سائل) في بعض النسخ «يتسايل» ، وفي الوسائل : (ثمَّ ترفع رجلها) بدل (بطنها) ، هذا مع تقديم الجانب الأيسر على الجانب الأيمن بالذكر ، ومتن الحديث المذكور مطابق لما رواه الكليني دون ما رواه الشيخ. لاحظ تعليقة صاحب الوسائل في المقام.