سبعةً ، كما صنعه الشهيد (١) رحمهالله.
وفي عدّه لصلاة الأموات منها دلالة على ترجيح وقوع اسم الصلاة عليها حقيقةً.
وفي القواعد (٢) وغيرها (٣) أسقطها من العدد بناءً على القول الآخر.
ويمكن كون ذكرها هنا بنوع تجوّز ، كما ذكر وضوء الحائض ونحوه من أقسام الوضوء مع عدم كونه طهارةً عنده (٤) ، فإنّهم لا يتحاشون أن يذكروا في التقسيم ما لا يدخل في التعريف.
والمراد بشبه المنذور ما حلف عليه أو عُوهد أو تحمّل عن الغير ولو باستئجار ، وصلاة الاحتياط ، فإنّها غير اليوميّة ، مع احتمال دخولها فيها.
وفي كون قضاء اليوميّة من أقسامها أو من القسم الأخير نظر : من كونه غير المقضي وإن كان فعل مثله ، ومن انقسامها إلى الأداء والقضاء ، وهو دليل الحقيقة. وكذا القول في غيرها ممّا تقضى.
(والمندوب) من الصلوات (ما عداه) أي ما عدا الواجب المذكور من الصلوات ، وهي أقسام كثيرة يأتي ذكر بعضها.
(فاليوميّة خمس) صلوات بعد أن كانت خمسين ، فخفّفها الله تعالى عن هذه الأُمّة ليلة المعراج إلى خمس (٥) ، وأبقى ثواب الخمسين ؛ لآية المضاعفة (٦) ، كما ورد في الخبر (٧).
فإحدى الخمس : (الظهر) وهي الصلاة الوسطى على أصحّ الأقوال ، ونقل الشيخ فيه إجماعنا (٨) ؛ لرواية زرارة عن الباقر (٩) ، والبزنطي عن الصادق عليهالسلام (١٠). ولتوسّطها بين
__________________
(١) اللمعة الدمشقيّة : ٩ ؛ البيان : ١٠٧ ؛ الدروس ١ : ١٣٦.
(٢) انظر قواعد الأحكام ١ : ٢٤ ففيها غير ساقطة. وفي نسخة القواعد التي اعتمد عليها المحقّق الكركي في شرحه عليها ساقطة. انظر جامع المقاصد ٢ : ٧.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٥٩ ؛ منتهى المطلب ٤ : ١١ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٣٠٨.
(٤) منتهى المطلب ٢ : ٣٨٣ ، الفرع الأوّل.
(٥) تفسير القمّي ٢ : ٣ ١٢ ؛ الفقيه ١ : ١٢٥ ٦٠٢ / ١٢٦ ؛ صحيح البخاري ١ : ١٣٥ ١٣٦ / ٣٤٢ ؛ سنن الترمذي ١ : ٤١٧ / ٢١٣.
(٦) الأنعام (٦) : ١٦٠.
(٧) الفقيه ١ : ١٢٦ / ٦٠٣. (٨) الخلاف ١ : ٢٩٤ ٢٩٥ ، المسألة ٤٠.
(٩) الكافي ٣ : ٢٧١ / ١ ؛ الفقيه ١ : ١٢٤ ١٢٥ / ٦٠٠ ؛ التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٤.
(١٠) كذا في «ق ، م» والطبعة الحجريّة ، وكذا في الذكرى ٢ : ٢٨٨.