والمستند بعد الإجماع المنقول بخبر الواحد رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر» (١).
ورواية أبي يحيى الحنّاط عن أبي عبد الله عليهالسلام «يا بُنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة» (٢).
وفي هذا الخبر إيماء إلى سقوطها في الخوف الموجب للقصر أيضاً.
وجوّز الشيخ في النهاية فعل الوتيرة (٣) ؛ استناداً إلى رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام «إنّما صارت العشاء مقصورةً وليس تترك ركعتاها لأنّها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع» (٤).
وقوّاه في الذكرى بأنّه خاصّ ومعلّل وما تقدّم خالٍ منهما ، قال : إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه (٥).
والعمل على المشهور.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٩ ٤٤٠ / ٣ ؛ التهذيب ٢ : ١٤ ١٥ / ٣٦.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٤ ؛ الإستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٠.
(٣) النهاية : ٥٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠.
(٥) الذكرى ٢ : ٢٩٨.