من وجوب الظهر لمُدرك قبل الغروب مقدارَ خمس ركعات بناءً على جواز فعل الظهر وقت الثلاث الاولى من العصر ، فلا اختصاص للعصر بها في هذه الحال ، فيأتي مثله في المغرب والعشاء عند إدراك قدر الأربع ؛ لإدراك قدر ركعة للعشاء.
وفيه ضعف ؛ لأنّ وقوع شيء من الظهر في المختصّ بالعصر لا يُصيّره وقتاً لها ، كما لو وقع ثلاث من العصر في وقت المغرب وركعة من الصبح بعد طلوع الشمس.
ولأنّ المقتضي لفعل الظهر في الفرض إدراك ركعة من وقت الظهر ، وذلك منتفٍ في إدراك مقدار أربع من وقت العشاء ؛ لخروج وقت المغرب بأسره.
بل التحقيق أنّ قدر الأربع الأخيرة وإن كان للعصر إلا أنّ الظهر زاحمتها بثلاث منه ، كما أنّ قدر الثلاث كان للمغرب ، إلا أنّه لمّا أُوقعت العصر فيه أداءً كان بحكم وقتها ، فلا وجه لوجوب المغرب بإدراك أربع.
هذا ، مع أنّ النصّ قد ورد عن أئمّة الهدى «بأنّه لو بقي أربع من وقت العشاءين ، اختصّت العشاء به (١) ، فلا مجال للاجتهاد حينئذٍ والتخريج.
وللشيخ قول بامتداد وقت العشاء إلى ثلث الليل خاصّة (٢) ، وفي المعتبر : يمتدّ إلى طلوع الفجر (٣) ؛ استناداً إلى أخبار يعارضها مثلها ، ويزيد عليها ترجيحاً بالشهرة.
وللمحقّق أن يحملها على وقت الفضيلة ، كما حُملت أخبار الثّلْث ، فتبقى أخباره لا معارض لها ، بخلاف العكس ؛ فإنّ التعارض حاصل على مذهب الجماعة.
نعم ، في مرفوع ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام أمر مَنْ نام عن العتمة حتى انتصف الليل بقضائها (٤). وكذا رواية النوم عن العشاء إلى نصف الليل ، المتضمّنة للقضاء وصوم الغد (٥).
لكنّهما لا يصلحان للمعارضة ؛ لرفع الاولى وترك العمل بمضمون الثانية. ولعدم دلالتهما على القضاء قبل طلوع الفجر أو على الانتباه قبله. ولإمكان حمل القضاء فيهما
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨ / ٨٢ ؛ الإستبصار ١ : ٢٦٣ / ٩٤٥.
(٢) النهاية : ٥٩ ؛ الخلاف ١ : ٢٦٤ ٢٦٥ ، المسألة ٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٧.
(٥) الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٥٨.