على الفعل مطلقاً ، كقوله تعالى (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ) (١) (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ) (٢).
وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالّة على الامتداد إلى الفجر على التقيّة ؛ لإطباق الفقهاء الأربعة عليه وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار. وهو محمل حسن في الخبرين المتعارضين إذا أمكن حمل أحدهما عليها ، كما ورد به النصّ عنهم عليهمالسلام ، ويبقى التعارض بين الثّلْث والنصف ، فيحمل الأوّل على وقت الفضيلة ، والثاني على الإجزاء ؛ لاختصاصهما بنا ، والله أعلم.
(وأوّل) وقت صلاة (الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض) ويسمّى الصادق ؛ لأنّه صدقك عن الصبح ، ويسمّى الأوّل الكاذب ؛ لأنّه ينمحي بعد ظهوره ويزول ضوؤه.
وسمّي الصبح من قولهم : رجل أصبح : إذا جمع بين بياض وحمرة.
والصادق هو المستطير المنتشر الذي لا يزال يزداد ، بخلاف الأوّل.
قال النبيّ : «لا يغرّنّكم الفجر المستطيل ، كُلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير» (٣).
(وآخره طلوع الشمس) على الأُفق على أشهر القولين ؛ لقول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة : «وقت الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» (٤).
وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنّ آخره للمختار طلوع الحمرة ، وللمضطرّ طلوع الشمس (٥) ؛ استناداً إلى أحاديث كثيرة حَمْلُها على وقت الفضيلة أظهر ؛ لعدم إشعارها بالمنع من التأخير.
(و) أوّل (وقت نافلة الظهر) وهي صلاة الأوّابين (إذا زالت الشمس).
وفي آخره أقوال منشؤها اختلاف الروايات ظاهراً.
والمشهور منها فتوًى وروايةً : امتدادها (إلى أن يزيد الفيء) الحاصل للشخص بعد الزوال زيادة على ما بقي من الظلّ عند الزوال مقدار (قدمين) أي سُبْعي الشخص ؛ فإنّ
__________________
(١) النساء (٤) : ١٠٣.
(٢) البقرة (٢) : ٢٠٠.
(٣) أورده الشهيد في الذكرى ٢ : ٣٤٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٤ ؛ الاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٨.
(٥) المبسوط ١ : ٧٥ ؛ الخلاف ١ : ٢٦٧ ، المسألة ١٠.