صلّى الجمعة أم لا (ويزيد فيه) أي في يوم الجمعة على النافلتين أو في عدد النافلتين ، المدلول عليه بذكرها التزاماً (أربع ركعات) ينوي بها نافلة الجمعة ، ويتخيّر في الستّ عشرة بين الجمعة والظهرين كما كانت أوّلاً.
وكما يجوز تقديمها على الزوال يجوز تأخيرها بأسرها عنه مقدّمةً على الفرضين أو مؤخّرةً عنهما أو متوسّطةً بينهما أو بالتفريق.
والأفضل تفريقها سداس : ستّ بُكْرةً عند انبساط الشمس ، وهو انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها ، وستّ عند الارتفاع ، وستّ عند الزوال ، وركعتان بعده. ودونه تأخير الستّ الأُولى وجَعْلها بين الفرضين.
ومستند ذلك كلّه أخبار مختلفة.
قال المصنّف في النهاية : والسرّ في زيادة الأربع يوم الجمعة أنّ الساقط فيه ركعتان ، فيستحبّ الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض (١).
ومقتضاه قصر استحباب الزيادة على ما إذا صلّيت الجمعة ، وكلام الأصحاب وإطلاق الأخبار يقتضيان كون يوم الجمعة متعلّق الاستحباب من غير تقييدٍ بصلاة الجمعة.
وأيضاً فالوارد في الأخبار أنّ الجمعة ركعتان من أجل الخطبتين (٢) ، فهُما بدل من الركعتين ، فلا يحتاج إلى بدلٍ آخر. وكأنّ المراد أنّ منشأ الاستحباب الجمعةُ ، فلا ينافيه تغيّر الحال لاختلال الشرائط ، وقيام النافلة مقام الركعتين أقوى في المناسبة الصوريّة من الخطبتين ، فكانت أولى بالبدليّة ، وهذا التكلّف مستغنى عنه بعد ورود النصّ.
(و) وقت (نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة) المغربيّة ، وهي غاية فضيلة المغرب ، ولا اعتبار بالبياض الباقي في جانب المغرب بعد الحمرة إجماعاً منّا ومن أكثر مخالفينا.
(فإن ذهبت) الحمرة (ولم يكملها) تركها ، و (اشتغل بالعشاء) إلا أن يكون في أثناء ركعتين فيكملهما ، سواء كانتا الأوّلتين أم الأخيرتين ؛ للنهي عن إبطال العمل (٣). ولأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه.
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ : ٥٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٢٨.
(٣) سورة محمّد (٤٧) : ٣٣.