وحكى في الذكرى عن ظاهر ابن إدريس أنّه إن كان قد شرع في الأربع ، أتمّها وإن ذهب الشفق.
قال فيها : ولو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب ، أمكن ؛ لأنّها تابعة لها (١).
ويظهر من المصنّف في المنتهي (٢) أنّ توقيتها بذهاب الحمرة إجماعيّ ، فلا عدول عنه.
(و) وقت (الوتيرة بعد العشاء) الآخرة (وتمتدّ بامتدادها) لتبعيّتها للفريضة ، فعلى هذا لو انتصف الليل ولمّا يأت بها ، صارت قضاءً.
ولا فرق حينئذٍ بين خروج الوقت قبل شروعه فيها وبعده ؛ للإطلاق.
ويحتمل الفرق والتفصيل بخروجه قبل إكمال ركعة منها وبعده ، فيتمّها على الثاني دون الأوّل.
(ووقت صلاة الليل بعد انتصافه) إلى طلوع الفجر (وكلّما قرب من الفجر) الثاني (كان أفضل).
واعتبر المرتضى الأوّل (٣) و (٤).
وأراد بصلاة الليل ما يعمّ الوتر ، كما صنع أوّلاً ، وجعلها إحدى عشرة ركعة.
وأفضل أوقات الوتر بين الصبحين ؛ للرواية عن أمير المؤمنين (٥).
(فإن طلع) الفجر الثاني (وقد صلّى) من صلاة الليل (أربعاً) ويتحقّق بإكمال السجدة الأخيرة وإن لم يرفع رأسه منها ولم يتشهّد ، كما مرّ (أكملها) أي صلاة الليل التي من جملتها الشفع والوتر بعد الفجر مخفّفةً بالحمد وحدها ، كما يخفّفها بها لو خاف ضيق الوقت.
(وإلا) أي وإن لم يكن قد صلّى منها أربعاً ، سواء كان قد شرع فيها أم لم يشرع ، تركها و (صلّى ركعتي الفجر).
وهل يقطع الركعتين لو كان في أثنائهما أم يكملهما؟ الإطلاق يقتضي الأوّل ، والنهي
__________________
(١) الذكرى ٢ : ٣٦٧ ؛ وانظر : السرائر ١ : ٢٠٢.
(٢) منتهى المطلب ٤ : ٩٦.
(٣) أي الفجر الأوّل.
(٤) مسائل الناصريّات : ١٩٨ ، المسألة ٧٦.
(٥) أوردها الشهيد في الذكرى ٢ : ٣٧٣.