بالمتقدّم ، فيبقى الكلام في الباقي ، ولو لا ذلك ، أمكن القول بإبطال الحروف الدالّة على معانٍ في غيرها ، كما ذُكر.
وبالجملة ، فالمسألة موضع إشكال ، ودليلها غير مطابق لما أطلقوه في حكمها ، ولكنّهم أعلم بالحال.
واعلم أنّه لا فرق في بطلان الصلاة بتعمّد الكلام بين كونه لمصلحة الصلاة وغيرها ، ولا بين الجاهل بالتحريم والعامد ؛ لوجوب التعلّم.
وخرج بقيد العمد الكلامُ ناسياً ، فإنّه لا يُبطل الصلاةَ إجماعاً.
ويدلّ عليه أيضاً صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة ، يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : «يتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين» (١).
نعم ، لو طال زمان التكلّم ، التحق بالفعل الكثير.
والتسليم في غير موضعه كلام.
ولا فرق في القرآن المستثنى بين أن يقصد به مجرّد قراءة ، وبين أن يضيف إليها مقصداً آخر ، كإفهام الغير بعض الأغراض المباحة.
ولو قصد مجرّد الإفهام ، فوجهان ، وعدم البطلان لا يخلو من وجه ؛ لأنّ القرآن لا يخرج عن موضوعه بقصد غيره به ؛ لأنّ معجزة في نظمه وأُسلوبه الخاصّ ، ولا مدخل للقصد في ذلك.
نعم ، لو أتى بكلمة واحدة منه بحيث يحصل الغرض ولا يتمّ النظم ، اتّجه اعتبار القصد وعدمه.
(و) كذا تبطل الصلاة بـ (الالتفات إلى ما وراءه) إن كان بكلّه ؛ لرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» (٢) ومفهوم الشرط حجّة عند المصنّف (٣) وغيره من المحقّقين. ومفهومه أنّ الالتفات بالوجه خاصّة لا يقطعها مطلقاً وإن كره.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٤ ؛ التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٥ ؛ الاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٣٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٠ ؛ الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٣.
(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.