والذي جزم به المصنّف في النهاية أنّه لا يرجع إليهما إذا ذكرهما بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع (١). وهو حسن.
لكنّه استدلّ على ذلك بأنّ النسيان في أصل القراءة عذر ، ففي كيفيّتها أولى (٢).
وهذا الدليل ليس بشيء ، ولا يستلزم المدّعى ؛ لأنّ نسيان القراءة إنّما يكون عذراً مع ذكرها بعد الركوع لا قبله ، فلحوق الكيفيّة بالأصل يوجب العود إليها قبل الركوع.
والأولى الاستدلال على عدم العود بخبر زرارة ، المتقدّم (٣) في صدر الباب ، وهو قول الباقر عليهالسلام لمّا سُئل عن رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه ، فقال عليهالسلام : «إن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته» فإنّه يدلّ بظاهره على عدم وجوب العود إليهما مطلقاً ، وإلا لم تتمّ الصلاة بدونه ، ولكان عليه شيء ، وقد حكمُ بخلاف ذلك ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب.
(و) كذا (لا) حكم (لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه) أي في الركوع (حتى ينتصب) من الركوع ؛ لأنّ عليّاً سُئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً ، قال : «تمّت صلاته». (٤)
وسُئل الكاظم عليهالسلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده ، قال : «لا بأس بذلك». (٥)
(ولا لناسي الرفع) من الركوع (أو الطمأنينة فيه) أي في الرفع (حتى يسجد ، أو الذكر في السجدتين أو السجود على) مجموع (الأعضاء) غير الجبهة.
وإنّما قيّدنا بذلك ؛ لأنّ من جملة الأعضاء الجبهة ، ولا يتحقّق السجود بدونها ، فنسيانها في السجدتين يُبطل الصلاة ، فلمّا جَعَله المصنّف ممّا لا حكم له عُلم أنّه يريد بالأعضاء غيرها.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٥٣٢.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٥٣٢.
(٣) في ص ٨٨٠.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٢.
(٥) التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٤.