(أو) ناسي (الطمأنينة فيهما) أي في السجدتين (أو) ناسيها (في الجلوس بينهما) ولم يذكر حتّى انتقل عن محلّه.
(و) كذا (لا) حكم (للسهو في السهو) لقول الصادق عليهالسلام في حسنة حفص : «ليس على السهو سهو» (١).
ولأنّه لو تداركه لأمكن أن يسهو ثانياً ، ويطول التدارك ، ويستلزم مشقّةً وحرجاً منفيّين.
وفُسّر بأن يسهو في سجدتي السهو عن ذكرٍ أو طمأنينةٍ أو غيرهما ممّا لا يتلافى لو كان في الصلاة.
وكذا لو سها في صلاة الاحتياط عن ذلك ، أو سها عن تسبيح السجدة المنسيّة أو عن السجود على بعض الأعضاء عدا الجبهة حتّى تجاوز محلّه ، فإنّه لا يجب فيه سجود السهو وإن وجب لو كان في غيرها.
وربما استعمل السهو هنا في الشكّ كما استعمل الشكّ فيه ، كما تقدّم. وفُسّر بأن يشكّ في وقوع السهو منه ، أو في وقوع الشكّ ، أو يتحقّق الوقوع ويشكّ في كون الواقع له حكم أم لا ، لكونه نسي تعيينه.
ولو انحصر فيما يتدارك كالسجدة والتشهّد ، أتى بهما جميعاً ؛ لاشتغال ذمّته ، وعدم يقين البراءة بدونه.
ولو انحصر فيما يُبطل وما لا يُبطل ، فالظاهر عدم البطلان ؛ للشكّ فيه ، وأصالة الصحّة ، وهو خيرة البيان (٢).
أو يشكّ في عدد سجدتي السهو أو عدد الاحتياط أو في أفعالهما قبل تجاوز المحلّ ، فيبني على فعل المشكوك فيه ، إلا أن يستلزم الزيادةَ ، كما لو شكّ هل سجد اثنتين أم ثلاثاً ، أو صلّى في الاحتياط ركعتين أم ثلاثاً؟ فإنّه يبني على المصحّح.
ولو سها عمّا يتلافى بعد الصلاة كالسجدة أو (٣) التشهّد وتجاوز محلّه ، قضاه ، لكن لا يسجد له.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٧ ؛ التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٨.
(٢) قال الشهيد في البيان : ٢٥٥ : ولو انحصر بين مبطل وغيره ، فالأقرب : الإبطال.
(٣) في «ق» والطبعة الحجريّة : «و» بدل «أو».