ويكفي في الرجوع تنبيه الحافظ بتسبيح ونحوه ، ولا يتعدّى الحكم إلى غير المأموم وإن كان عدْلاً على الأصحّ.
نعم ، لو أفاد قوله الظنّ بأحد الطرفين ، عوّل عليه ، لكنّه ليس من هذا الباب.
ولو اختلف الإمام والمأموم ، فإن جمع شكّهما رابطة ، رجعا إليها ، كما لو شكّ الإمامُ بين الاثنتين والثلاث والمأمومُ بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى الثلاث ؛ لتيقّن الإمام عدم الزيادة عليها والمأموم عدم النقصان عنها. وكذا لو انعكس ؛ لعين ما ذُكر.
واختار بعض المتأخّرين في الأُولى وجوب الانفراد ، واختصاص كلّ منهما بشكّه ، مع موافقته على الصورة الثانية (١). ولا وجه له.
ولو كانت الرابطة شكّاً ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والآخر بين الثلاث والأربع ، سقط حكم الاثنتين عن الشاكّ فيهما ؛ لتيقّن الآخر الزيادة عليهما ، وصار شكّهما معاً بين الثلاث والأربع. وهو رجوع إلى الرابطة أيضاً.
ولا فرق مع وجود الرابطة بين كون شكّ أحدهما موجباً للبطلان وعدمه ، كما لو شكّ أحدهما بين الثلاث والخمس بعد السجود ، والآخر بين الاثنتين والثلاث ، فيرجعان إلى الثلاث ، ولا تبطل صلاة مَنْ تعلّق شكّه بالخمس.
وكذا لو كان شكّ كلّ منهما منفرداً بحكمٍ ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والآخر بين الثلاث والأربع والخمس ، فإنّهما يرجعان إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، ويسقط عن أحدهما ما اختصّ به من حكم الاثنتين ، وعن الآخر ما اختصّ به من حكم الخمس ، وهو سجود السهو.
ولو لم يجمعهما رابطة ، تعيّن الانفراد ، ولزم كلّا منهما حكم شكّه ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الأربع والخمس.
ولو تعدّد المأمومون واختلفوا هُمْ وإمامهم ، فالحكم ما بيّنّاه في الرابطة وعدمها ، فيرجعون جميعاً إليها إن وُجدت ، كما لو شكّ أحدهم بين الاثنتين والأربع ، والآخر بين الثلاث والأربع ، والثالث بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيرجعون جميعاً إلى الأربع ؛ لتيقّن الأوّل عدم الثلاث ، فيرجع إليه فيه ، وتيقّن الثاني عدم كونها اثنتين ، فيرجع إلى ما
__________________
(١) ابن فهد الحلّي في الموجز (ضمن الرسائل العشر) : ١٠٦.