اتّفق عليه ، وهو الأربع.
ولو لم يجمعهم رابطة ، كما لو شكّ أحدهم بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الثلاث والأربع والثالث بين الأربع والخمس ، تعيّن الانفراد ، لكن هذا الفرض لا يتّفق إلا مع ظنّ كلّ منهم انتفاء ما خرج عن شكّه لا مع تيقّنه ، فإنّ تيقّن الأوّلين عدم الخمس ينفيها ، وتيقّن الأوّل عدم الأربع ينفيها ، فلا يمكن فرض شكّ الثالث على هذا الوجه.
ومتى حكم بالانفراد ، فإن حفظ الإمام شيئاً ، عمل بمقتضاه. ولو لم يعلم شيئاً ، بطلت صلاته ، وعمل المأمومون بما يلزمهم من الحكم.
وكذا لو تعيّن الانفراد وبقي من المأمومين مَنْ لم يحفظ شيئاً.
ولو حفظ بعض المأمومين وشكّ البعضُ الآخر والإمامُ ، رجع الإمام إلى مَنْ حفظ ، والمأموم الشاكّ إلى الإمام.
ومقتضى قوله : «إذا حفظ عليه الآخر» أنّ سقوط حكم السهو عن الإمام والمأموم مختصّ بالشكّ لا بالسهو الموجب للسجود ، بل لو انفرد أحدهما بما يوجبه بأن تكلّم أو ترك ما يوجبه اختصّ بحكمه ؛ لدوران المسبّب مع السبب.
ولقول أحدهما عليهماالسلام : «ليس على الإمام ضمان» (١) وقول الصادق عليهالسلام وقد سأله منهال القصّاب : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام ، فقال : «إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب» (٢).
وذهب الشيخ رحمهالله إلى عدم وجوب السجود على المأموم لو انفرد بموجبه حالة المتابعة (٣) ، وهو مذهب المرتضى ، ونَقَله عن جميع الفقهاء إلا مَنْ شذّ (٤). وتبعهما الشهيد رحمهالله في الذكرى والبيان (٥) ؛ لعموم الخبر السالف (٦).
وأجاب عن حجّة المصنّف بالخبر الأوّل : بأنّ الخاصّ مقدّم ، وعارضه بقول عليّ :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٣ ؛ الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٧ ؛ التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٢ ؛ الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٤.
(٣) المبسوط ١ : ١٢٣ ؛ الخلاف ١ : ٤٦٣ ، المسألة ٢٠٦.
(٤) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٣٩٤.
(٥) الذكرى ٤ : ٥٧ ؛ البيان : ٢٥٠.
(٦) في ص ٩١٣ من قول الصادق عليهالسلام : «.. ولا على مَنْ خلف الإمام سهو».