وليس فيه دلالة على مذهبهما ، بل ربما دلّ على استحباب التسليم. وحينئذٍ فيكون فعلها بعد الفراغ من الصلاة.
هـ ـ وجوب قضاء التشهّد مع سجود السهو المشتمل على التشهّد بحيث لا يتداخل التشهّدان هو المشهور.
وذهب جماعة (١) من القدماء إلى إجزاء التشهّد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهّد المنسيّ ؛ لظاهر الخبر (٢) السالف حيث لم يذكر فيه غير تشهّدٍ واحد بعد السجود ونسبه إلى الفائت ، وغيره من الأخبار الدالّة على نحو ذلك.
ويجاب بأنّ سجدتي السهو يجب فيهما التشهّد ، كما سيأتي إن شاء الله ، والتشهّد يجب قضاؤه ، كما مرّ ، والأصل عدم التداخل.
و ـ هل يجب الترتيب بين الأجزاء المنسيّة وسجود السهو لها أو لغيرها؟ الظاهر العدم ؛ لإطلاق الأوامر ، وكونها واجباتٍ متعدّدةً بعد الفراغ من الصلاة ، فالقريب إليها والبعيد سواء في الخروج.
وأوجب في الذكرى (٣) تقديم الأجزاء المقضيّة على سجود السهو ، وتقديم سجود سهوها على السجود لغيرها وإن كان سبب الغير متقدّماً على الأجزاء ، كالكلام في الركعة الأُولى ، ونسيان سجدة في الثانية.
أمّا الأوّل : فلكونها أجزاءً ، فتقديمها أربط لها بالصلاة.
وأمّا الثاني : فلأنّ السجود مرتبط بتلك الأجزاء ، فيتقدّم على غيرها.
وموافقته في الأوّل أحوط دون الثاني ، بل لو قيل بوجوب تقديم الأسبق سببه فالأسبق ، كان أولى.
ورواية علي بن أبي حمزة ، السالفة (٤) صريحة في تقديم سجدتي السهو على قضاء التشهّد ؛ لذكره له بعده عاطفاً له بـ «ثمّ» المقتضي للتعقيب بمهلة ، وإذا ثبت جواز
__________________
(١) منهم : الشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٢٣٣ ؛ والمقنع : ١٠٨ ؛ ووالده عليّ بن بابويه والشيخ المفيد في الرسالة العزّية كما في مختلف الشيعة ٢ : ٤٠٥ ، المسألة ٢٨٨.
(٢) أي : خبر عليّ بن أبي حمزة ، السالف في ص ٩٢٤.
(٣) الذكرى ٤ : ٩١ و ٩٢.
(٤) في ص ٩٢٤.