فيكون حدثه قد صادف الصلاة فتبطل (١).
ويضعّف بأنّ التشهّد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحاً في صحّة الصلاة ، والتسليم قد وقع مقصوداً به الخروج من الصلاة ، فيكون كافياً ، ويقضى التشهّد ؛ للنصّ. مع أنّ هذه الفتوى لا توافق مذهبه في استحباب التسليم ، فلو علّل بأنّ التشهّد آخر الصلاة فيكون هو المخرج فإذا لم يأت به وفَعَل المبطل للصلاة فقد وقع قبل كمالها ، أمكن.
اللهمّ إلا أن يجعل الخروج موقوفاً عليه وإن لم يكن واجباً (٢).
وما ذكره في التشهّد آتٍ في نسيان بعضه خاصّة ونسيان الصلاة على النبيّ وآله بطريق أولى ؛ لأنّه آخرها الحقيقي عنده (٣). وقد يتمشّى إلى غير التشهّد.
ج ـ معنى القضاء هنا الإتيان بالمنسيّ ، سواء كان في وقته أم في خارجه من باب (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ) (٤) لا القضاء المصطلح عليه ، وهو فعل الشيء بعد وقته حتى تجب له نيّة القضاء. فعلى هذا إن فَعَله في وقت الفريضة ، نوى الأداء. وإن فَعَله خارج وقتها ، نوى القضاء. ولو كانت الصلاة مقضيّةً ، تبعها فيه. ولو عبّر بالتدارك بعد الصلاة ، كان أوضح.
د ـ كون تدارك هذه الأجزاء بعد التسليم هو المشهور ، وقد عبّر في الخبرين (٥) السابقين بفعلهما بعد الانصراف.
وذهب المفيد إلى قضاء السجدة المنسيّة من ركعة إلى أن يركع في الأُخرى مع سجدات تلك الركعة. ومثله ذكر عليّ بن بابويه (٦). ولم نقف لهما على سند.
قال في الذكرى : كأنّهما عوّلا على خبرٍ لم يصل إلينا (٧). والعمل على المشهور.
نعم ، روى ابن أبي يعفور ـ في الصحيح عن الصادق عليهالسلام «إذا نسي الرجل سجدة فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم» (٨).
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٥٩.
(٢) قوله : «اللهمّ .. واجباً» لم يرد في «ق ، م».
(٣) انظر : السرائر ١ : ٢٣١ حيث ذهب إلى أنّ التسليم مسنون.
(٤) الجمعة (٦٢) : ١٠.
(٥) أي : خبرا علي بن أبي حمزة ومحمّد بن مسلم ، المتقدّمان في ص ٩٢٤.
(٦) حكاه عنهما العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٣٧٣ ٣٧٤ ، المسألة ٢٦٣.
(٧) الذكرى ٤ : ٥٠.
(٨) التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦٠٩ ؛ الاستبصار ١ : ٣٦٠ / ١٣٦٦.