وعلى هذا القول لو ترك بعضاً لا يستقلّ بنفسه في الدلالة كنسيان الصلاة على آل محمّد خاصّة ، وجب أن يضمّ إليه ممّا قبله ما يتمّ به ، فيضيف الصلاة على النبيّ إلى آله وإن لم يكن نسيه ، بخلاف ما لو نسي إحدى الشهادتين ، فإنّها مستقلّة بالدلالة.
(ولو ذكر السجدة) الواحدة (أو التشهّد بعد الركوع ، قضاهما) بعد الفراغ من الصلاة (ويسجد للسهو) لرواية عليّ بن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام «إذا قمت في الركعتين ولم تتشهّد وذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهّد ، وإن لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك ، فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو لا ركوع فيهما ، ثمّ تتشهّد التشهّد الذي فاتك» (١).
وتنقيح المسألة يتمّ بمباحث :
أ ـ تقييد الحكم بنسيان السجدة والتشهّد هو مورد النصّ ومشهور الفتوى ، كما قد عرفت ، فلا تقضى أبعاضهما ؛ لعدم الدليل ، إلا الصلاة على النبيّ وآله على ما مرّ.
ولو كان المنسيّ إحدى الشهادتين ، احتمل قويّاً وجوب قضائها ، لا لكونها بعضاً من جملة تقضى ، بل لصدق اسم التشهّد عليها ، فتدخل في النصّ ، فهي أولى من دخول الصلاة على النبيّ وآله عليهمالسلام ، وقد حكم الجماعة بوجوب قضائها.
وأمّا السجدة فتمام ماهيّتها وضع الجبهة على الأرض ونحوها ، فلا تقضى واجباتها لو نُسيت منفردةً عنها قطعاً.
ب ـ تقييد الحكم ببعديّة الركوع لا يُدخل نسيان السجدة والتشهّد الأخيرين ، وقد عرفت أنّ حكمهما كذلك على المختار.
ويدلّ عليه أيضاً رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف ، فقال : «إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد» (٢).
وقال ابن إدريس في ناسي التشهّد الأخير : إنّه لو تخلّل الحدث بين الصلاة وبينه ، بطلت الصلاة ؛ لأنّ قضيّة السلام الصحيح أن يكون بعد التشهّد ، فوقوعه قبله كلا سلام ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٧ / ٧ ؛ التهذيب ٢ : ٣٤٤ ٣٤٥ / ١٤٣٠.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٧ ١٥٨ / ٦١٧.