بعده ، بطلت الصلاة ، وإليه ذهب ابن إدريس (١) في ناسي التشهّد حتى سلّم.
وفوات محلّ هذه الأجزاء بالتسليم مطلقاً قويّ ، فيقضى منها ما يقضى ، وتبطل الصلاة بما هو ركن.
وقد نبّه عليه المصنّف بذكر بعض موارده في قوله (ولو ذكر بعد التسليم تَرْكَ الصلاة على النبيّ وآله ، قضاها) لأنّها إن كانت من التشهّد الأوّل ، فظاهر ؛ لفوات محلّها بالركوع. وإن كانت من الثاني ، فللخروج من الصلاة بالتسليم.
وإن قلنا بندبه كما ذهب إليه المصنّف (٢) فقد فات محلّها ، فتقضي بعد التسليم ، كما يقضى التشهّد على المشهور.
وأنكر ابن إدريس (٣) شرعيّة قضائها ؛ لعدم النصّ.
وأجاب في الذكرى بأنّ التشهّد يقضى بالنصّ فكذا أبعاضه ؛ تسويةً بين الجزء والكلّ (٤).
وفي التسوية بين الجزء والكلّ منع ؛ فإنّ الصلاة تقضى ، ولا يقضى جميع أجزائها ، وكذا مجموع السجدة الواحدة وواجباتها من الذكر والطمأنينة تقضى ، ولا تقضى واجباتها منفردةً.
ولو قيل : إنّ واجباتها خارجة عن حقيقتها وإنّما دخلت تبعاً ، التزمناه في الصلاة على النبيّ وآله ، فإنّها ليست داخلةً في حقيقة التشهّد ومفهومه وإن أُطلق على الجميع على وجه التغليب والتجوّز.
ولازم هذا الدليل الذي ذكره الشهيد رحمهالله وجوب قضاء الكلمة الواحدة بل الحرف الواحد من الصلاة والتشهّد ، ولا أظنّه يقول به.
نعم ، ربما يظهر من ابن فهد رحمهالله في الموجز (٥) وجوب قضاء جميع أبعاض التشهّد ، فيسلم من الإلزام ، ويبقى عليه المنع.
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٥٩.
(٢) تذكرة الفقهاء ٣ : ٢٤٣ ، المسألة ٢٩٩ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٥٠٤.
(٣) السرائر ١ : ٢٥٧.
(٤) الذكرى ٤ : ٤٥.
(٥) انظر : الموجز (ضمن الرسائل العشر) : ١٠٦.