وكذا يصحّ لو لم يكن مطابقاً ولمّا يتجاوز القدر المطابق ، كما لو تذكّر قبل الركوع في الثانية من الركعتين قائماً أنّها ثلاث أو تجاوز وكان قد قعد عقيب الاولى بقدر التشهّد. ولو لم يكن جلس ، احتمل الصحّة ؛ للامتثال. والبطلان ؛ للزيادة. وعلى الصحّة يترك ما بقي من أجزاء الركعة حيث ذكر.
ولو تذكّر في أثناء الركعتين جالساً أنّها ثلاث ، فإن كان قبل ركوع الاولى ، لم يعتدّ بما فَعَله ، وقام فقرأ ثمّ أكمل الصلاة. ولو كان بعده ، ففي الصحّة الوجهان.
وأشكل من ذلك ما لو تذكّر بعد الركعتين جالساً أنّ الصلاة اثنتان ؛ لزيادة اختلال النظم.
وليس الاحتياط في هذه المواضع الحكم بالبطلان ؛ للنهي عن قطع العمل حيث يكون مشروعاً ؛ بل الإكمال والإعادة.
(ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين ، أعادهما معاً مع الاختلاف) عدداً ، كالصبح والظهر ؛ لعدم تيقّن البراءة بدونه (وإلا) تكونا مختلفتين عدداً (فالعدد) كافٍ ، كالظهرين ، فيصلّي أربعاً ينوي بها ما في ذمّته.
(وتتعيّن الفاتحة في الاحتياط) لأنّها صلاة منفردة ، ومن ثَمَّ وجب فيها النيّة وتكبيرة الافتتاح ، ولا صلاة إلا بها. وللأمر بها فيها في كثير من الأحاديث (١) الصحيحة. والمطلق منها يُحمل على المقيّد.
وقيل (٢) : يتخيّر بينها وبين التسبيح ؛ لأنّها إنّما شُرّعت لتكون بدلاً عن الأخيرتين على تقدير النقصان ، فيتخيّر فيها ، كما يتخيّر فيهما.
والبدليّة مطلقاً ممنوعة ، بل من وجه دون وجه ، ومن ثَمَّ وجبت النيّة والتكبير.
ويتخيّر بين القيام والجلوس. ويعتبر فيها العدد والكيفيّة.
(ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل) عمداً وسهواً (قبله) لأنّه صلاة منفردة وإن كانت جبراً لما عساه نقص من الفريضة ؛ إذ ليست جزءاً حقيقةً ، وإلا لما احتيج إلى استئناف النيّة. والبدليّة لا تقتضي المساواة من كلّ وجه. ولأصالة براءة الذمّة من التكليف بذلك.
__________________
(١) منها ما في الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٤ ؛ والتهذيب ٢ : ١٨٥ / ٧٣٧ ، و ١٨٦ / ٧٣٩ ؛ والاستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٤١٤ و ١٤١٥.
(٢) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة : ١٤٦ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٥٤.