وكذا للشكّ في الزيادة أو النقيصة ، كما دلّت عليه صحيحة (١) الحلبي ، واختاره المصنّف (٢) في غير هذا الكتاب. وفي المسألة أقوال منتشرة هذا أجودها.
(وهُما) أي : سجدتا السهو (سجدتان بعد الصلاة).
وإنّما ثنّي الضمير مع عدم سبق ما يقتضي التثنية ؛ لتوسّطه بين مثنّى ومفرد أحدهما تفسير لصاحبه.
وكونهما بعد الصلاة هو المشهور بين الأصحاب ، وقد دلّت عليه الروايات السالفة.
ولا فرق بين كونهما لزيادة أو نقيصة.
وربما نقل (٣) عن بعض الأصحاب أنّهما قبل التسليم للنقيصة ، وبعده للزيادة.
و (يفصل بينهما بجلسة) لتحقّق التثنية (ويقول فيهما : بسم الله وبالله اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، أو) يقول : بسم الله وبالله (السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته) رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سمعه مرّة يقول فيهما الأوّل ، ومرّة أُخرى الثاني (٤).
ولا يستلزم ذلك سهو الإمام ؛ لجواز كونه إخباراً عن حكمه فيهما.
وفي بعض عبارات الحديث : «بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد ، وفي المرّة الأُخرى : بسم الله وبالله والسلام عليك أيّها النبيّ» (٥) إلى آخره. والكلّ مجزئ.
(ويتشهّد) بعد ذلك (تشهّداً خفيفاً ويسلّم) للحديث (٦) المتقدّم.
والمراد بالتشهّد الخفيف ما اقتصر فيه على أقلّ الواجب ، وهو : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله. وهذا القدر مجزئ هنا وإن لم يجتزأ به في غيرهما.
ولو تشهّد بغير الخفيف ، صحّ أيضاً.
__________________
(١) المتقدّمة في ص ٩٤١.
(٢) تذكرة الفقهاء ٣ : ٣٤٩ ، المسألة ٣٦٠ ؛ قواعد الأحكام ١ : ٤٤ ؛ مختلف الشيعة ٢ : ٤٢١ ، المسألة ٢٩٧ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٥٤٧.
(٣) الناقل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٢٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٦ ٣٥٧ / ٥.
(٥) التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٣ ؛ الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧ ، وفيه «السلام» بدون الواو.
(٦) أي : حديث الحلبي ، المتقدّم في ص ٩٤١.