الصلاة ، فلا ينافي تبعيّته في باقي الأحكام.
والتحقيق أنّ الاحتياط صلاة مستقلّة رُوعي فيها البدليّة عمّا يحتمل نقصه من الصلاة ، والأصل في الصلاة المستقلّة عدم ارتباطها بالسابقة إلا فيما دلّ عليه الدليل.
(ويبني على الأقلّ في النافلة) لو شكّ في عددها (ويجوز) البناء على (الأكثر) والأوّل أفضل.
وحكمها في السهو عن الأفعال والأركان والشكّ فيها في محلّه وبعد تجاوزه حكم الفريضة.
والظاهر أنّه لا سجود للسهو فيها لو فَعَل ما يوجبه لو كان في الفريضة.
(ولو تكلّم ناسياً أو شكّ بين الأربع والخمس) بعد السجود (أو قعد في حال قيام أو قام في حال قعود وتلافاه على رأي ، أو زاد أو نقص غير المبطل ناسياً على رأي ، سجد للسهو) في جميع ذلك.
أمّا وجوبه للكلام ناسياً : فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليهالسلام (١).
وأمّا الشكّ بين الأربع والخمس : فلصحيحة الحلبي عنه عليهالسلام «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت ، فتشهّد وسلم واسجد سجدتي السهو تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً» (٢).
وروى عبد الله بن سنان عن عليّ (٣) عليهالسلام إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ تسلّم بعدهما
(٤). وأمّا القعود في حال قيام وبالعكس : فلرواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥). ولصحيحة الحلبي السابقة (٦) ، وروى سفيان بن السمط عنه عليهالسلام «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» (٧) فالأجود حينئذٍ وجوبهما لكلّ زيادة أو نقيصة غير مبطلتين ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٤ ؛ التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٥ ؛ الاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٣٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٩ ؛ التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٢ ؛ الاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤١.
(٣) كذا في «ق ، م» والطبعة الحجريّة والذكرى ٤ : ٩٠ ، وفي المصدر : عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٣ ؛ التهذيب ٢ : ١٩٥ / ٧٦٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ٣٥٤ / ١٤٦٦.
(٦) آنفاً.
(٧) التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٨ ؛ الاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٦٧.