ولو فاته مغرب من يوم ثالث واشتبه أيضاً ، صلّى تلك الثلاث قبل المغرب وبعدها ، فيحصل الترتيب بسبع فرائض ، وينطبق على جميع الاحتمالات الممكنة ، وهي ستّة : كون الظهر أوّلاً ثمّ العصر ثمّ المغرب وتوسّط المغرب بينهما على هذا الترتيب فيهما وتقدّمها عليهما ، وكون الفائت العصر ثمّ الظهر ثمّ المغرب وتوسّط المغرب بينهما على هذا الوجه وتقدّمها عليهما ، فهذه ستّة احتمالات ، والترتيب حاصل بالسبع على جميعها.
ولو أُضيف إليها عشاء ، صارت الاحتمالات أربعةً وعشرين حاصلة من ضرب أربعة بسبب زيادة الرابعة في الاحتمالات السابقة ، وهي ستّة ، ويحصل الترتيب معها بخمس عشرة فريضة بأن يضاف إلى السبع المتقدّمة عشاء متوسّطة بينها وبين سبعٍ اخرى مثلها.
ولو أُضيف إلى ذلك خامسة كالصبح ، فالاحتمالات مائة وعشرون حاصلة من ضرب خمسة عدد الفرائض في أربعة وعشرين ، ويحصل الترتيب بإحدى وثلاثين فريضة بتوسّط الصبح بين الخمس عشرة متقدّمةً ومتأخّرةً.
ولو أُضيف إليها سادسة ، صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين حاصلة من ضرب عدد الفرائض في الاحتمالات السابقة ، وصحّة الترتيب من ثلاث وستّين فريضة.
ولو كانت الفوائت سبعةً ، صارت الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين احتمالاً ، والصحة من مائة وسبع وعشرين فريضة ، وعلى هذا القياس.
والضابط في ذلك أن يكرّر العدد على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات الممكنة في الفرض.
ويمكن حصول الترتيب بوجهٍ أخصر ممّا ذُكر وأسهل ، وهو : أن يصلّي الفوائت المذكورة بأيّ ترتيب أراد ، ويكرّرها كذلك ناقصةً عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة ثمّ يختم بما بدأ به ، فيصلّي في الفرض الأوّل الظهر والعصر ثمّ الظهر ، أو بالعكس ، وفي الثاني الظهر ثمّ العصر ثمّ المغرب ثمّ يكرّره مرّة أُخرى ثمّ يصلّي الظهر ، وفي هذين لا فرق بين الضابطين من حيث العدد ، وفي الثالث يصلّي الظهر ثمّ العصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء ، ويكرّره ثلاث مرّات ، ثمّ يصلّي الظهر ، فيحصل الترتيب بثلاث عشرة فريضة ، وفي الرابع يصلّي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أربع مرّات ثمّ يختم بالظهر. وله أن يصلّي أربعة أيّام متوالية ثمّ يختم بالصبح ؛ إذ لا يتعيّن ترتيب خاصّ في هذا الضابط في جميع