الصور ، وفي الخامس يصلّي خمسة أيّام أيضاً ثمّ يختم بالصبح ، وفي السادس يصلّي ستّة أيّام ويختم بما بدأ به ، وعلى هذا القياس ، فيصحّ الترتيب فيما لو كانت الفوائت سبعةً بإحدى وثلاثين فريضة ، وهو أسهل من الأوّل جدّاً وأنقص عدداً.
وما جزم به المصنّف من وجوب التكرار ليحصل العدد مع النسيان هو أحوط القولين في المسألة.
ووجه وجوبه : تمكّنه من فعل ما وجب عليه كما وجب ، فيجب من باب المقدّمة. ولأنّه لو جهل عين الفريضة ، صلّى اثنتين وثلاثاً وأربعاً أو خمساً كما مرّ. والوجه واحد.
وذهب جماعة منهم الشهيد (١) رحمهالله إلى سقوطه مع النسيان ، وهو الظاهر من مذهب المصنّف في التحرير والقواعد (٢) حيث جعل التكرار أحوط.
ووجه السقوط : قوله عليهالسلام رُفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان (٣) والمراد حكمهما والمؤاخذة عليهما. وقوله عليهالسلام : «الناس في سعةٍ ممّا لم يعلموا» (٤).
ولأنّ الزائد حرج وعسر ، وهُما منفيّان. وأنّ التكليف مع عدم العلم تكليف بالمحال. وأنّ الترتيب تخمين ؛ إذ لا يتعيّن محلّ الفريضة حال النيّة من الفائتة الأُخرى ، فيؤدّي إلى تزلزل النيّة المأمور بالجزم فيها. ولأصالة البراءة.
وفي هذه الوجوه نظر ؛ فإنّ رفع حكم النسيان والمؤاخذة لا يقتضي رفع ما وجب من باب المقدّمة. وكون الناس في سعةٍ ممّا لم يعلموا لا يقتضي كونهم في سعةٍ ممّا يمكنهم فيه العلم ، وهو هنا كذلك ؛ إذ العلم ممكن على الوجه المتقدّم. وكون بعض الزائد عسراً وحرجاً لا يقتضي سقوط ما لا عسر فيه ، فإنّ الصلاة ثلاث فرائض عن اثنتين أو سبع عن ثلاث ليس فيه عسر ولا حرج ، وقد وجب مثله أو أكثر منه في الفريضة المجهولة العين. والتكليف بالمحال إنّما يتمّ لو لم يحصل العلم ، أمّا معه فلا ، وهو هنا كذلك ، فإنّ التكرار تحصيل للعلم ، بل هو أقوى تحصيلاً له من الصلوات المحصّلة للفريضة المجهولة ، وقد وجب تعدّدها بالنصّ. والتخمين بالمعنى المذكور وهو تزلزل النيّة المأمور بالجزم فيها يندفع بأنّ
__________________
(١) البيان : ٢٥٧ ؛ الذكرى ٢ : ٤٣٤.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٥١ ؛ قواعد الأحكام ١ : ٤٥.
(٣) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.
(٤) الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢ ؛ التهذيب ٩ : ٩٩ ١٠٠ / ٤٣٢ نحوه.