(و) يشترط أيضاً أن (لا) يكون الإمام (أُمّيّا) إذا كان يؤمّ (بقارئ).
والمراد بالأُمّي هنا مَنْ لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما.
واحترز بالقارئ عمّا لو أَمّ بمثله ، فإنّه جائز مع تساويهما في كيفيّة الأُمّيّة وعجزهما عن التعلّم ، وعن الايتمام بقارئ أو أقلّ منهما لحناً ، فلو أحسن أحدهما بعض الفاتحة والآخر بعضاً آخر ، لم يجز لأحدهما الائتمام بالآخر ، أمّا لو أحسن أحدهما الفاتحة أو بعضها والآخر السورة أو بعضها ، جاز ائتمام الثاني بالأوّل دون العكس ؛ للإجماع على وجوب الفاتحة في الصلاة ، بخلاف السورة.
ولو ائتمّ جاهل الفاتحة مع علمه بالسورة بعكسه ثمّ تعاكسا في الإمامة عند الفراغ من قراءة الفاتحة وهكذا في الركعة الثانية ، بني على جواز نقل النيّة من الانفراد إلى الجماعة ، فإن جوّزناه ، احتمل هنا الجواز.
والأخرس في معنى الأُمّي ، فيجوز أن يؤمّ مثله دون الناطق وإن كان أُمّيّا.
ولو اشترك الامّيّان في الكيفيّة وقدر المأموم على التعلّم ، لم يجز له الائتمام.
(و) كذا (لا تجوز إمامة اللاحن) في قراءته ، سواء غيّر لحنه المعنى كضمّ تاء «أنعمت» أم لم يغيّر كفتح دال «الحمد».
(و) كذا لا تجوز إمامة (المبدّل) حرفاً بغيره (بالمتقن) لقراءته الخالي عن اللحن والتبديل.
وتجوز إمامته لمثله مع اتّفاق موضع اللحن والحرف المؤوف إذا عجزا عن التعلّم أو ضاق الوقت. ولو عجز اللاحن عن التعلّم أو ضاق الوقت عليه وقدر على الائتمام ، وجب عليه ؛ لقدرته على فعل الصلاة تامّةً. ولو عجز الإمام خاصّةً ، صحّت صلاته لا غير.
ولو اختلف الموضع ، لم يصحّ مطلقاً.
وأطلق الشيخ كراهة إمامة مَنْ يلحن في قراءته ، أحال المعنى أم لم يحل في الحمد والسورة إذا تعذّر عليه الإصلاح (١).
ويفهم من ابن إدريس اختصاص المنع بمن يحيل المعنى (٢).
والمبدّل هو الألثغ بالثاء المثلّثة ، وهو الذي يبدّل حرفاً بغيره ، كأن يجعل الراء غيناً أو
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥٣.
(٢) السرائر ١ : ٢٨١.