لاماً ، والسين ثاءً والحاء هاءً ، ونحوه. وفي معناه الأرتّ. وربّما خصّ الألثغ بمن يجعل الراء لاماً ، والأرتّ بمن يلحقه في أوّل كلامه رتج فيتعذّر عليه ، فإذا تكلّم انطلق لسانه ، فعلى هذا تجوز إمامته مطلقاً ؛ لعدم المانع.
وفي حكم الألثغ الأليغ بالياء المثنّاة من تحت بنقطتين ، وهو الذي لا يبيّن الكلام. والتمتام والفأفاء ، وهو الذي لا يحسن تأدية التاء والفاء. وربما فُسّرا بمن يكرّر التاء والفاء بمعنى أنّه لا يتيسّر لهما الحرفان إلا بترديدهما مرّتين فصاعداً. وعلى هذا لا مانع من إمامتهما ؛ لأنّ ذلك زيادة غير مخرجة عن صحّة الصلاة. نعم ، يكره للمتقن الائتمام بهما.
وفي حكمهما مَنْ لثغته خفيفة لا تبلغ إخراج الحرف عن حقيقته وإن نقص عن كماله.
(و) كذا (لا) يجوز أن تؤمّ (المرأة برجل) إجماعاً ، ولقوله عليهالسلام : «لا تؤمّ امرأة رجلاً» (١) (و) كذا (لا) تؤمّ (خنثى) مشكلاً ؛ لعدم العلم بانوثيّته.
(ولا) يجوز أن يؤمّ (خنثى بمثله) لجواز اختلافهما في الذكوريّة والأُنوثيّة وكون الإمام هو الأُنثى. ويُعلم من ذلك أنّ الخنثى لا تؤمّ رجلاً بطريق أولى. والحاصل أنّ الخنثى في حقّ الرجل كالأُنثى ، وفي حقّ الأُنثى كالرجل.
(وصاحب المنزل) في منزله (و) صاحب (المسجد) وهو الإمام الراتب فيه (و) صاحب (الإمارة) من قِبَل العادل في إمارته (والهاشمي مع) اجتماع (الشرائط) المعتبرة في الإمام في الأربعة (وإمام الأصل) مع حضوره جماعة (أولى) بالإمامة من غيرهم لو اجتمعوا مع مَنْ تصحّ إمامته ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآله : «لا يؤمّنّ الرجلُ الرجلَ في بيته ولا في سلطانه» (٢) وقوله عليهالسلام : «مَنْ زار قوماً فلا يؤمّهم» (٣) وهو شامل للمسجد وغيره. ولأنّ تقديم غيرهم ربما أورث وحشةً وتنافراً.
وأولويّة الهاشمي مشهورة بين المتأخّرين ، وأكثر المتقدّمين لم يذكروه.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ / ١٠٨١ ؛ سنن البيهقي ٣ : ٢٤٤ / ٥٥٧٠ ؛ مسند أبي يعلى ٣ : ٣٨١ ٣٨٢ / ١٨٥٦.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ / ٦٧٣ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ١٥٩ / ٥٨٢ ؛ سنن البيهقي ٣ : ١٧٩ / ٥٣٢١.
(٣) سنن أبي داوُد ١ : ١٦٢ ١٦٣ / ٥٩٦ ؛ سنن الترمذي ٢ : ١٨٧ / ٣٥٦ ؛ سنن البيهقي ٣ : ١٨٠١٧٩ / ٥٣٢٤ ؛ المعجم الكبير للطبراني ١٩ : ٢٨٦ / ٦٣٢.