متى شاء ، والإضافة وإن أمكنت بالنسبة إليه لكنّها في المالك أقوى.
والمكاتب مطلقاً مالك ، فيقدّم على المولى.
وفي العبد لو قلنا بملكه نظر ، وهو أولى من غير السيّد قطعاً.
ولو لم يكن الإمام الأعظم ولا نائبه ولا أحد الثلاثة ، رجع في تعيين الإمام إلى المأمومين ، فمن اتّفقوا عليه فهو أولى وإن كان مفضولاً ، فيكره لغيره التقدّم ، فإن اختلفوا ، قال المصنّف في التذكرة : يقدّم اختيار الأكثر (١).
وأطلق الأصحاب طلب الترجيح مع الاختلاف.
وعلى كلّ حال ليس للمأمومين أن يقتسموا ويصلّي كلّ قوم خلف مَنْ يختارونه ؛ لما فيه من الاختلاف المثير للإحن (٢).
(و) الحكم حينئذٍ أن (يقدّم الأقرأ مع التشاحّ) بين المأمومين على المشهور ؛ لقول النبيّ : «يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنّة ، فإن كانوا بالسنّة سواءً فأقدمهم هجرةً ، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سنّاً» (٣).
وعن الصادق عليهالسلام أنّ النبيّ قال : يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن (٤). وذهب بعض (٥) الأصحاب إلى تقديم الأفقه ؛ لأهمّيّة الحاجة إليه ، وتوقّف القراءة عليه ، ولأنّ (٦) القراءة محصورة والفقه غير محصور ، وقد قال النبيّ : «مَنْ صلّى بقوم وفيهم مَنْ هو أعلم منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة» (٧).
وحُمل الخبر على أنّ القراءة في الصدر الأول كانت مستلزمةً للفقه ؛ لأنّهم كانوا إذا تعلّموا شيئاً من القرآن تعلّموا أحكامه.
قال ابن مسعود : كُنّا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها فكان
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٠٦ ، المسألة ٥٨١.
(٢) الإحْنة : الحقد. والجمع : إِحَن. لسان العرب ١٣ : ٩.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ / ٦٧٣ ؛ سنن الترمذي ١ : ٤٥٨ ٤٥٩ / ٢٣٥ ؛ سنن النسائي ٢ : ٧٦ ؛ سنن البيهقي ٣ : ١٦٩ / ٥٢٨٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٥ ؛ التهذيب ٣ : ٣١ ٣٢ / ١١٣.
(٥) كما في تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٠٦ ، المسألة ٥٨١ ؛ والذكرى ٤ : ٤١٤.
(٦) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «وبأنّ». والظاهر ما أثبتناه.
(٧) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٢.