أقرؤهم أفقههم (١).
ويجاب بأنّ حكمهُ ليس مختصّاً بالصحابة ، والعبرة بعموم اللفظ ، والمفروض علم القارئ بأحكام الصلاة ليصحّ الاقتداء به ، وما زاد عليه لا تتوقّف عليه القراءة.
والمراد بالأقرإ الأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ومعرفةً لمحاسنها المدوّنة في علمها وإن كان أقلّ حفظاً.
فإن تساووا في ذلك (٢) ، قدّم الأكثر حفظاً ، فإن تساووا في جميع ذلك (فالأفقه) في أحكام الصلاة ، فإن تساووا فيها ، فالأفقه في غيرها ؛ لعموم الخبر السالف (٣).
ولم يعتبر في الذكرى الترجيح بالزائد ؛ لعدم تعلّقه بالصلاة (٤).
ويندفع مع ما سلف بأنّ المرجّحات لا تختصّ بالصلاة ، بل منها ما يتعلّق بها ، كالقراءة ، ومنها ما هو كمال في نفسه يوجب التقديم ، كالهجرة والسنّ والصباحة ، فليكن الفقه كذلك ، بل هو أدخل وأولى في باب الصلاة ؛ لما مرّ من أفضليّة الصلاة خلف العالم.
وهذا الترتيب هو المشهور.
وذهب بعض أصحابنا إلى تقديم الأسنّ على الأفقه ، ونقله المصنّف عن المرتضى (٥) ، ونقل عنه في الذكرى تأخّر الأسنّ عن الأفقه (٦).
فإن تساووا في الفقه والقراءة (فالأقدم هجرةً) من دار الحرب إلى دار الإسلام. قال المصنّف : أو يكون من أولاد مَنْ تقدّمت هجرته (٧). وقد تقدّم في الصلاة على الميّت تمام البحث عنها.
فإن تساووا في الهجرة أو انتفت عنهما (فالأسنّ) في الإسلام لا مطلقاً ، فلو كان أحدهما ابن خمسين كلّها في الإسلام والآخر ابن سبعين لكن إسلامه أقلّ من خمسين ،
__________________
(١) نقله عنه العلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٠٧ ، ذيل المسألة ٥٨١ ؛ وفي المغني والشرح الكبير ٢ : ١٨ إلى قوله : ونهيها.
(٢) في الطبعة الحجريّة : في جميع ذلك.
(٣) في ص ٩٧٤.
(٤) الذكرى ٤ : ٤١٦.
(٥) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٠٨ ، المسألة ٥٨٢.
(٦) الذكرى ٤ : ٤١٦.
(٧) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٠٨ ، المسألة ٥٨٣.