وذهب المرتضى إلى وجوب الإعادة مع العلم (١) ؛ محتجّاً بأنّها صلاة قد تبيّن فسادها ؛ لفوات شرطها ، وهو عدالة الإمام ، فتجب الإعادة. وبأنّها صلاة منهيّ عنها ؛ للأخبار الواردة بالنهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق ، والنهي في العبادة مفسد.
وقد عرفت جوابه ؛ إذ ليس الشرط العلمَ بالعدالة ، بل ظنّها ، وهو حاصل. والنهي يختصّ بالعالم ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق.
(و) لو علم المأموم بذلك (في الأثناء) وجب عليه أن (يعدل إلى الانفراد) بناءً على عدم وجوب الإعادة عليه لو تبيّن ذلك بعد الصلاة ، فإن استمرّ ، بطلت صلاته.
ومتى انفرد المأموم ، كان حكمه في الاكتفاء بما مضى من القراءة وغيرها أو إعادتها والبناء ما مرّ فيما لو مات الإمام أو أُغمي عليه.
واعلم أنّه قد استفيد من ذلك أنّ صلاة الكافر لا تكون إسلاماً منه ، وهو ظاهر مع عدم سماع الشهادتين منه ؛ لأنّ الصلاة من فروع الإسلام ، فلا يصير مسلماً بفعلها ، كالصوم والحجّ وغيرهما.
ولقوله عليهالسلام أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحقّها (٢). ولو سمع منه الشهادتان ، ففي الحكم بإسلامه وجهان. وقد مرّ البحث عن ذلك في الأذان.
(و) لو علم المأموم بذلك (في الابتداء) وجب أن (يعيد صلاته) إن دخل معه ؛ لفسادها حينئذٍ.
ويمكن أن يريد بالإعادة هنا صلاته منفرداً. وسمّاها إعادةً باعتبار كونه قد أراد أن يأتمّ به قبل العلم ثمّ ترك ذلك بعده. وهو تجوّز ضعيف. وكيف كان فالعبارة ليست بجيّدة.
(ويدرك) المأموم (الركعة) مع الإمام بدخوله معه قبل الركوع إجماعاً ، و (بإدراك الإمام راكعاً) بحيث يصير المأموم في حدّ الراكع قبل رفع الإمام عنه على المشهور ؛ لصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام «في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل وهو
__________________
(١) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٨٢.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٥٢ ٥٣ / ٣٥ ؛ سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٩٥ / ٣٩٢٧ و ٣٩٢٨ ؛ سنن النسائي ٧ : ٧٩.