مقيم صلبه ثمّ يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» (١).
وقريب منه حسنة الحلبي عنه عليهالسلام (٢).
وذهب الشيخ رحمهالله إلى اشتراط إدراك المأموم تكبيرة ركوع الإمام في إدراك الركعة (٣) ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال لي : «إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة» (٤).
وحُمل على أنّ المراد بالتكبير نفس الركوع.
ويمكن الجواب بمنع دلالته على عدم إدراك الركعة لو دخل حينئذٍ ، بل على أنّه لا يدخل معهم ، وجاز أن يكون تركه أفضل ، مع أنّه يدرك الركعة لو خالف ، ونحن نقول بذلك ؛ فإنّ ترك الدخول حينئذٍ معهم أولى ؛ خروجاً من خلاف الشيخ والأخبار الصحيحة. ولكن إن خالف ودخل ، أدرك الركعة ؛ للخبرين السابقين ، فإنّهما صريحان في ذلك ، مع أنّ فيه جمعاً بين الأخبار ، بخلاف ما لو عمل بالأخبار الثانية على الوجه الذي ذكره الشيخ ، فإنّه يلزم منه اطّراح الاولى.
وجمع الشيخ بينهما بحمل إدراك الإمام في الركوع على إدراكه والمأموم قد صار في الصفّ الذي لا ينبغي التأخّر عنه مع الإمكان مع كونه قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك (٥).
وما ذكرناه أولى وأوفق للظاهر.
(ولا يصحّ) الائتمام (مع) وجود جسم (حائل بين الإمام والمأموم الرجل) بحيث (يمنع) من (المشاهدة للإمام أو) مشاهدة (مَنْ يشاهده) من المأمومين (في جميع الأحوال) (٦).
وقيّدنا الحائل بكونه جسماً ؛ للاحتراز عن نحو الظلمة ، فإنّها لا تمنع القدوة مع علم المأموم بانتقالات الإمام في ركوعه وسجوده ونحوهما. وبكونه يمنع المشاهدة عن مثل المخرم الذي لا يمنع مشاهدة جميع ما فيه ، فإنّه لا يمنع صحّة القدوة على الأصحّ.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٦ ؛ التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٢ ؛ الإستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٧٩.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٥ ؛ الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٩ ؛ التهذيب ٣ : ٤٣ ٤٤ / ١٥٣ ؛ الإستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٨٠.
(٣) النهاية : ١١٤ ؛ التهذيب ٣ : ٤٣ ، ذيل الحديث ١٤٨.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٤٩ ؛ الإستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٦.
(٥) الاستبصار ١ : ٤٣٥ ، ذيل الحديث ١٦٨٠.
(٦) قوله : «للإمام أو مَنْ يشاهده في جميع الأحوال» لم يرد في إرشاد الأذهان.