اختراقهم ، كان أولى.
ولو لم يجد فرجة ، وقف وحده. ولا يستحبّ له جذب واحد يقف معه ؛ لما فيه من حرمانه فضيلة التقدّم ، وإحداث الخلل في الصفّ. ولو فَعَل ، لم تستحب إجابته.
ولا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم يكن معها نساء ؛ لأنّ ذلك هو وظيفتها ، كما لا يكره للرجل لو لم يمكن دخوله في الصفّ.
ومَنَع ابن الجنيد من قيام الرجل وحده مع إمكان الدخول في الصفّ من غير أذيّة (١) ؛ لما روي أنّ النبيّ أبصر رجلاً خلف الصفوف وحده ، فأمره أن يعيد الصلاة (٢). وروى السكوني عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عن عليّ ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تكوننّ في العيكل ، قلت : وما العيكل؟ قال : تصلّي خلف الصفوف وحدك» (٣).
والخبران ضعيفا السند.
ويمكن حمل الأمر في الأوّل على الاستحباب ، والنهي في الثاني على الكراهة ؛ جمعاً بينهما وبين الأخبار الصحيحة.
كصحيحة أبي الصباح عن الصادق عليهالسلام في الرجل يقوم وحده ، فقال : «لا بأس إنّما يبدو واحد بعد واحد» (٤).
(وتمكين الصبيان) والمجانين والعبيد (من الصفّ الأوّل) بل يكره لغير أهل الفضل مع وجودهم وإمكان إكماله بهم ، كما يكره لهم التأخّر عنه.
ووجه تخصيص الكراهة بتمكين الصبيان بناءً على أنّ المكروه هو المرجوح بنصّ خاصّ.
وعلى اعتبار معناه الأعمّ وهو كلّ ما رجّح تركه ، كما يقتضيه التعريف الأُصولي فالكراهة عامّة لما ذكرناه وإن كان قد يطلق على ما عدا الخاصّ خلاف الأولى ، وقد تقدّم تحقيق ذلك.
__________________
(١) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٤ : ٤٣٩.
(٢) سنن أبي داوُد ١ : ١٨٢ / ٦٨٢ ؛ سنن الترمذي ١ : ٤٤٥ ٤٤٦ / ٢٣٠ ؛ سنن البيهقي ٣ : ١٤٨ ١٤٩ / ٥٢٠٧ ٥٢١١ ؛ مسند أحمد ٥ : ٢٦٨ / ١٧٥٣٩.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٢ ٢٨٣ / ٨٣٨.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٠ ٢٨١ / ٨٢٨.