(والتنفّل بعد) قول المقيم (قد قامت) الصلاة ؛ لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح.
ومَنَعه بعض (١) الأصحاب.
ولا إشكال في التحريم لو كانت الجماعة واجبةً وادّى ذلك إلى فواتها.
(والقراءة خلف) الإمام (المرضيّ إلا إذا لم يسمع) صوت الإمام (ولا همهمة) وهي الصوت الخفيّ من غير تفصيل حروف (فتستحبّ) له القراءة حينئذٍ (على رأي).
أمّا كراهة القراءة خلفه : فلقوله تعالى (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) (٢).
وقول النبيّ : «إنّما جُعل الإمام ليؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبّروا ، وإذا قرأ فأنصتوا» (٣).
وقول الصادق عليهالسلام : «مَنْ رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه» (٤).
وحُمل الأمر على الندب والنهي على الكراهة ؛ جمعاً بينهما وبين ما دلّ على عدم التحريم :
كصحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام في الرجل يصلّي خلف مَنْ يقتدى به ويجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة ، فقال : «لا بأس إن صمت وإن قرأ» (٥).
وأمّا استحبابها مع عدم السماع : فلرواية عبد الله بن المغيرة عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا كنت خلف مَنْ ترتضي في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ ، وإن تسمع الهمهمة فلا تقرأ» (٦).
وحُمل على الندب ، كما مرّ.
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه عليهالسلام أنّه قال : «إنّما أُمرنا بالجهر لينصت مَنْ خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ» (٧).
__________________
(١) كالشيخ الطوسي في النهاية : ١١٩ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٦.
(٢) الأعراف (٧) : ٢٠٤.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ / ٨٤٦ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ١٦٤ و ١٦٥ / ٦٠٣ و ٦٠٤ ؛ مسند أحمد ٣ : ١٤٨ / ٩١٥١.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٣ / ١١٨ ، وفيه : «به» بدل «قراءته» ولم ترد الكلمتان في الاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٣.
(٥) الاستبصار ١ : ٤٢٩ / ١٦٥٧ ؛ التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢٢ ، وفيه عن الحسن بن عليّ بن يقطين.
(٦) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٤ ؛ التهذيب ٣ : ٣٣ / ١١٧ ؛ الاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٢ ، وفيها عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن الإمام الصادق عليهالسلام.
(٧) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ١ ؛ التهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٤ ؛ الاستبصار ١ : ٤٢٧ ٤٢٨ / ١٦٤٩.