افتتحت عليه» (١) و «إنّما جُعل الإمام إماماً ليؤتمّ به» (٢).
وجوابه : القول بالموجب مع بقاء النزاع ، فإنّ النهي ينصرف إلى الأفعال الواجبة ، والقدوة ليست منها ، والعمل لم يبطل ، وأنّ الصلاة تستصحب حكم نيّة الابتداء ما لم تغيّر ؛ لأنّها غير واجبة.
وعلى المشهور تجوز المفارقة في جميع أحوال الصلاة ، ولا يشترط الدخول معه في ركن ، فلو أدركه في أثناء القراءة وفارقه قبل الركوع ، صحّ ، وسقطت عنه القراءة ، لكن لا يدرك ثواب الجماعة ، كما يدركه لو دخل معه قبل التسليم ، بل الأولى لمريد ذلك ترك الائتمام ابتداءً ليسلم من خلاف الشيخ.
ثمّ إن كانت المفارقة قبل القراءة ، قرأ لنفسه.
ولو كان في أثنائها ، ففي البناء على قراءة الإمام ، أو إعادة السورة التي فارق فيها ، أو استئناف القراءة من أوّلها أوجُه ، أوجهها : الأوّل ؛ لأنّ قراءة الإمام كافية عنهما.
ولو كان بعد القراءة ، ففي الاكتفاء بقراءة الإمام أو الاستئناف الوجهان ، وأولى بالاجتزاء هنا.
واختار في الذكرى (٣) وجوب استئناف القراءة في الموضعين ؛ لأنّه في محلّ القراءة وقد نوى الانفراد ؛ فعلى هذا الأحوطُ ترك الانفراد حالة القيام إذا لم يكن قبل القراءة ؛ لتعرّضه للمحذور على أحد الأقوال ، سواء قرأ أم لم يقرأ.
وعلى ما اخترناه لو كان الإمام قد تجاوز نصف السورة وأراد المأموم القراءة من أوّل سورة ، لم يجز له العدول عنها.
وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقاً إلا مع الانتقال إلى الجمعتين.
وعلى القولين الآخرين له قراءة أيّ سورة شاء.
وتقييد المصنّف جواز المفارقة بالنيّة بمعنى أنّه لو فارق لا مع النيّة ، أثم ، وصحّت الصلاة ، مع احتمال الفساد ؛ للنهي.
__________________
(١) لم نعثر عليه في كتب الحديث ، المتوفّرة لدينا ، وأورده العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٥٠١ ضمن المسألة ٣٥٩.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٩٨٧ ، الهامش (٥).
(٣) الذكرى ٤ : ٤٢٧.