(و) كذا يجوز للمأموم (التسليم قبل الإمام) لما رواه أبو المغراء عن الصادق عليهالسلام في الرجل يصلّي خلف إمام فيسلّم قبل الإمام ، قال : «ليس بذلك بأس» (١).
وهل يفتقر إلى نيّة الانفراد؟ لا ريب فيه إن قلنا بوجوب المتابعة في الأقوال ؛ لمساواته لغيره من الأفعال ، وبه صرّح الشهيد رحمهالله في الذكرى (٢) ، وهو واضح على مذهبه.
وأمّا مَنْ لم يوجب المتابعة فيها : فالظاهر أنّه لا يفتقر إلى النيّة ؛ لانقطاع القدوة الواجبة بالقيام من السجود ، ويدلّ عليه إطلاق المصنّف والجماعة جواز التسليم قبله من غير تعرّض للنيّة ، وكذا الرواية (٣) ، بل لو افتقر إلى النيّة ، لم يكن لذكره فائدة ؛ لدخوله في المسألة السابقة ، وقد اصطلح الأصحاب على ذكره مع ذكرهم لجواز المفارقة مطلقاً ، ووردت به الأخبار ، ولا فائدة فيه إلا ذلك ، بل هو يؤيّد عدم وجوب المتابعة في الأقوال ، كما مرّ.
وروى عليّ بن جعفر عن أخيه في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل التشهّد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع ، قال : «يسلّم وينصرف» (٤) والسؤال عن حالة العذر لا يدلّ على عدم الجواز بدونه.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٥ / ١٨٩.
(٢) الذكرى ٤ : ٤٦٨.
(٣) أي رواية أبي المغراء ، المتقدّمة آنفاً.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩١ ؛ التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٢.