(ولا يجوز ذلك) المذكور من الصلاة على الراحلة وإلى غير القبلة (في الفريضة إلا مع التعذّر ، كالمطاردة) راكباً وماشياً ، والمرضِ المانع من النزول أو من التوجّه إلى القبلة ولو بمعين ، والخوفِ وغيرها من الأعذار ، فتجوز الصلاة على الراحلة وإلى غير القبلة ، ويستقبل ما أمكن ، كما سيأتي.
وينبغي الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها ، كركض الدابّة ونحوه محافظةً على الاستقرار بحسب الإمكان.
ولا فرق في المنع من الصلاة على الراحلة مع الاختيار بين التمكّن من استيفاء الأفعال عليها ، وعدمه ؛ لعموم قول الصادق عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن : «لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة» (١) ووجه عمومها الاستثناء المذكور ، وغيرها من الأخبار الشاملة لما ذُكر وللمعقولة والمطلقة ، فالقول بالفرق ضعيف.
وفي حكمها السفينة المتحرّكة مع التمكّن من مكانٍ مستقرّ في غيرها على أصحّ القولين ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد (٢) فاخرجوا» (٣) والأمر للوجوب.
وروايةُ جميل عنه عليهالسلام «صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوحُ؟» (٤) محمولة على استقرارها ، أو على مشقّة الخروج ، التي لا يتحمّل مثلها ؛ جمعاً بين الأخبار.
ويؤيّد المعنى الثاني قوله : «أما ترضى بصلاة نوح؟» فإنّهُ إنّما صلّى فيها ؛ لعدم تمكّنه من غيرها ؛ لاستيعاب الماء الأرضَ.
ولو اضطرّ إلى الصلاة فيها ، فكالدابّة في وجوب مراعاة الاستقبال واستيفاء الأفعال بحسب الإمكان.
(ولو فقد عِلْم القبلة) بالمشاهدة أو ما يقوم مقامها كمحراب المعصوم (عوّل على العلامات) المنصوبة للدلالة عليها ، المذكورة في كتب الفقه وغيرها.
(ويجتهد) في تحصيل القبلة بالظنّ (مع الخفاء) أي : خفاء العلامات المفيدة للعلم
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٢.
(٢) الجدد : وجه الأرض. لسان العرب ٣ : ١٠٩ ، «ج د د».
(٣) الكافي ٣ : ٤٤١ / ١ ؛ التهذيب ٣ : ١٧٠ / ٣٧٤ ؛ الاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٦١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٣.