الراجح مقام العلم في العبادات.
وقوّى في الذكرى الجوازَ في الأخيرين ، وقطع بالجواز في المستور (١).
والأولى العدم ؛ لفقد شرط الشهادة والإخبار وعدم جواز العمل بمطلق الظنّ فيصلّي إلى الأربع.
ولو أمكنه تقليد عدلين ، فالظاهر تقديمهما على العدْل الواحد ، كما ذكره بعض (٢) الأصحاب.
ولو نصب له المبصر علامةً ، جاز التعويل عليها ما لم يغلب على ظنّه تغيّرها ، قاله في الذكرى (٣).
ولو ترك التقليد في موضع الوجوب وصلّى برأيه ، أعاد الصلاة وإن طابقت في نفس الأمر ؛ لدخوله فيها مع النهي المقتضي للفساد ، كما يعيد المجتهد لو خالف رأيَه وصلّى فصادف ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به.
ولو وجد مجتهدين رجع إلى أعلمهما وأوثقهما عنده ، فإن تساويا ، تخيّر.
ولو لم يجد مُقَلّداً ، صلّى إلى الأربع ، كما مرّ.
ويستفاد من تخصيصه الأعمى بالتقليد عدمُ جواز تقليد غيره مطلقاً ، وهو مؤيّد لما دلّ عليه الإطلاق المتقدّم.
(و) يجوز للمصلّي أن (يعوّل على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ) فيها.
وقبلة البلد تشمل المنصوبة في المساجد والقبور والطرق وغيرها. ولا فرق في البلد بين الكبير والصغير. واللام فيه للعهد الذهني ، وهي بلد المسلمين. فلو وجد محراباً في بلدٍ لا يعلم أهله ، لم يجز التعويل عليه ، كما لا يجوز التعويل على القبور المجهولة والمحاريب المنصوبة في الطرق النادر مرور المسلمين عليها ، ونحو القبر والقبرين للمسلمين في الموضع المنقطع.
كلّ ذلك مع عدم علم الغلط ، وإلا وجب الاجتهاد. ولا يجب الاجتهاد عند اشتباه
__________________
(١) الذكرى ٣ : ١٧٣.
(٢) لم نتحقّقه.
(٣) الذكرى ٣ : ١٧٨.