.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» لو كانت صلاة الليل منذورة فكالفريضة الحاضرة في التفصيل السالف. ومثله قال في «البيان (٢)». وقال في «الذكرى» : وهل ينسحب فيها قول البناء وكذا في كلّ صلاة منذورة تزاحم صلاة الكسوف؟ الظاهر لا ، اقتصاراً على مورد النصّ مع المخالفة للأصل. وفي «التذكرة (٣)» لو اتفقت مع منذورة موقّتة بدأ بما يخشى فوته ، ولو أمن فوتهما تخيّر. وفي «الموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» لو اتّسع لهما تخيّر ، والأولى الكسوف ، ولو تضيّق الوقت بدأ بالكسوف وإن فاتت المنذورة ، ويكفّر إن فرّط بالتأخير ، انتهى.
قلت : أنت خبير بأنّ لفظ «الفريضة» في أخبار الكسوف إنّما ينصرف إلى اليومية لا كلّ واجب ، فكون صلاة الليل المنذورة أو غيرها من الصلوات المنذورة كالفريضة الحاضرة محلّ إشكال.
وقال في «الذكرى (٦)» : لو جامعت صلاة العيد بأن تجب بسبب الآيات المطلقة أو بالكسوفين نظراً إلى قدرة الله تعالى وإن لم يكن معتاداً ، على أنّه قد اشتهر أنّ الشمس كسفت يوم عاشوراء لمّا قتل الحسين عليهالسلام كسفة بدت الكواكب نصف النهار ، رواه البيهقي (٧) وغيره (٨). وروى الأصحاب (٩) أنّ من علامات المهدي عجّل الله فرجه كسوف الشمس في النصف الأوّل من شهر رمضان ، فحينئذٍ إذا
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٤.
(٢) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٦ و ١١٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٩١.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الآيات ص ٩٣.
(٥) كشف الالتباس : في صلاة الآيات ص ١٤٩ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٥.
(٧) السنن الكبرى : ج ٣ ص ٣٣٧.
(٨) رواه الطبراني في مجمع الزوائد : ج ٩ ص ١٩٧ ، والكنجي في كفاية الطالب : ص ٤٤٤ ، والخوارزمي في مقتل الحسين : ج ٢ ص ٨٩.
(٩) الكافي : ج ٨ ص ٢١٢ ، إرشاد المفيد : ص ٣٥٩ ، غَيبة الطوسي : ص ٢٧٠.