في أحدهما حفاة بسكينةٍ ووقار ، وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز ،
______________________________________________________
إجماعاً منّا وأكثر أهل العلم (١). وحكى في «الذكرى» عن الحسن والمفيد وجماعة عدم استثناء المسجد الحرام (٢). قلت : من الجماعة سلّار (٣). وقال الكاتب أبو علي (٤) : الاستسقاء لا يكون إلّا بحيث يصلّى صلاة العيدين في الصحارى وغيرها. وقد قال في العيدين : يجوز إيقاعهما في مسجد مكّة والمدينة. وقد نسب بعضهم (٥) إلى ظاهره هنا إلحاق مسجده صلىاللهعليهوآلهوسلم بمسجد مكّة. ولم يستحبّ أبو حنيفة (٦) الإصحار بها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (في أحدهما) أي يستحبّ الخروج في أحدهما ثالث أيّام الصيام. وفي «التذكرة (٧)» نسبة ذلك إلى علمائنا. ونقل في «الخلاف (٨)» الخلاف عن الشافعي حيث قال : رابع أيّام الصيام.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (حافياً بسكينة ووقار) ذكر ذلك الأصحاب كما في «الحدائق (٩)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز) كما هو المشهور كما في «الذخيرة (١٠) والكفاية (١١)» وقد ذكر ذلك
__________________
(١) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ س ٢١.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٣.
(٣) المراسم : في صلاة الاستسقاء ص ٨٣.
(٤) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٩.
(٥) نسبه إليه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٣.
(٦) المغني لابن قدامة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٢٨٥ ، والشرح الكبير : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٢٨٤.
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٠٦.
(٨) الخلاف : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٨٦ مسألة ٤٦١.
(٩) الحدائق الناضرة : في صلاة الاستسقاء ج ١٠ ص ٤٨٦.
(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الاستسقاء ص ٣٤٦ س ٤٠.
(١١) كفاية الأحكام : في صلاة الاستسقاء ص ٢٣ س ٩.