.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «كشف اللثام» بعد قول الشهيد «ولا يتصوّر مثل ذلك في المكان إلّا تبعاً» : عدم تصوّر مثل ذلك في المكان ممنوع ، بل الناذر كما يجعل الوقت سبباً يجعل المكان وغيره من الشروط سبباً من غير فرق (١).
وأجاب في «جامع المقاصد» عن ثاني أدلّة الفخر بأنّ الوقت إنّما يصير من مشخّصات الفعل إذا وجب إيقاعه فيه بالأصل أو النذر مثلاً ، وحينئذٍ فالمكان كذلك ، فلا يكون الفعل في غيره هو المنذور ، وعدم تعدّد الوقت إذا تشخّص مسلّم لكنّ المكان كذلك أيضاً ، أمّا إمكان تعدّد فعل المنذور فيه وعدمه فتابع للزمان ولا مدخل في ذلك لانعقاد النذر وعدمه. وأجاب عن ثالثها بأنّ النذر إنّما يصيّر الوقت المنذور فيه وقتاً للعبادة إذا انعقد ، وشرط انعقاده تعلّقه بما ليس بمرجوح ، والمكان أيضاً كذلك إذا انعقد نذره فيصير كالمقام بالنسبة إلى ركعتي الطواف ، وأجاب عمّا نقله هو عنه بأنّ صيرورة المنذورة في وقت الكراهية ذات سبب إنّما هو إذا انعقد النذر ، وانعقاده يتوقّف على التعلّق بما ليس بمرجوح ، وانتفاء مرجوحيّتها إنّما يكون بالنذر ، فيلزم الدور (٢) ، انتهى.
ونحن نقول : لو قرّر الفخر دليله الثاني هكذا : لو لم يتعيّن الزمان يلزم عدم الوجوب ، لأنّ فعل المنذور قبل وجود الزمان المعيّن المشروط فعل له قبل وجوبه وبعده يصير قضاءً ، فلو لم يتعيّن يلزم عدم الوجوب فليس لهم إلّا أن يقولوا إنّه يلغى الوقت فيكون نذراً من غير قيد زمان كالمكان فيجوز فعلها قبل الوقت ، أو أنّه إن تمّ في جميع الأفراد ونفع في تعيّن ما عيّن من الزمان فلا يدلّ على عدم تعيّن ما عيّن في المكان. ولعلّه إلى ما ذكرنا أشار في «نهاية الإحكام (٣)» وقد سمعت عبارتها.
__________________
(١) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٧٨.
(٢) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٦.
(٣) تقدّم في ص ١٢٤.