.................................................................................................
______________________________________________________
الإمام فله مع البعض رابطة ولو كان الأوّل فله مع الثاني رابطة ، فتأمّل.
وقال في «الروض (١)» : متى حكم بالانفراد فمتى حفظ الإمام شيئاً عمل بمقتضاه ، ولو لم يعلم شيئاً بطلت صلاته وعمل المأمومون بما يلزمهم من الحكم.
وقال الفاضل الميسي والشهيد الثاني في كتبه الثلاثة (٢) وغيرهما (٣) : لو حفظ بعض المأمومين وشكّ البعض الآخر رجع الإمام إلى مَن حفظ والمأموم الشاكّ إلى الإمام ، وقد سمعت أنّه قال في «الأربعين» : إنّه الأشهر الأظهر (٤). وفي «المصابيح (٥)» إن لم يحصل للإمام ظنّ فيه تأمّل ، وظاهر «الشرائع والنافع» اشتراط اتفاق جميع المأمومين كما فهمه منهما المحقّق الكركي (٦) والشهيد الثاني (٧) وسبطه (٨) والاستاذ (٩) وسبطه (١٠) أدام الله تعالى حراستهما وقالا : هو الأقوى كما هو ظاهر المرسلة المجبورة (١١) ، نعم لو حصل الظنّ في موضع التعويل عليه اتجه. ونحو ذلك ما في «المفاتيح (١٢)» بل هو صريح في الحكم. ونفى في «المدارك (١٣)»
__________________
(١) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٣ س ١.
(٢) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٧ ، ومسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٨ ، روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٣ س ٣.
(٣) كالسبزواري في الذخيرة : في الشكّ والسهو ص ٣٧٠ السطر الأوّل.
(٤) الّذي تقدم في ص ٤٥٤ ٤٥٦ نقله عن أربعينه أنّه الأشهر بين المتأخّرين أو أنّه الأشهر أو أنّه الأقوى. وأمّا الأظهرية فلم نجده ، فراجع.
(٥) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٦٤ س ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٤ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٧) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٨.
(٨) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٧٠.
(٩) لم نعثر في المصابيح ولا في حاشية المدارك على أصل المسألة ولا على نقل عبارة الشرائع والنافع فضلاً عن حكمه بظهور عبارتهما في اعتبار الاتفاق ، فراجع.
(١٠) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٧.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٣٨.
(١٢) مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٨٠.
(١٣) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٧٠.