.................................................................................................
______________________________________________________
والقول بالتخيير ضعيف كما في «المصابيح (١)» وغير جائز كما في «الرياض (٢)» ولا ينبغي الخروج عن ظاهر الخبر الّذي هو المستند وكلام الأكثر كما في «مجمع البرهان (٣)».
هذا واعلم أنّه إذا ارتقى الشكّ إلى الخامسة والسادسة كانت جميع صوَر الشكّ ثلاثمائة وثماني وثلاثين صورة كما أشرنا إلى ذلك عند البحث في مواضع وجوب سجود السهو ، وقد رقاها المحقّق الثاني (٤) والشهيد الثاني (٥) إلى مائتين وأربع وثلاثين صورة والشيخ الفاضل الشيخ عليّ بن هلال إلى مائتين وخمس وعشرين ، فإنّه قال بعد أن ذكر الأربع المشهورة : فإن ارتقى الشكّ إلى الخامسة والسادسة فله أقسام ثلاثة ، أحدها : أن يتعلّق بالخامسة فما دون ، ومسائله سبع ، وهي : الشكّ بين الاثنتين والخمس ، والشكّ بين الثلاث والخمس ، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس ، والشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، والشك بين الأربع والخمس ، وله تسع صوَر وهي أيضاً واردة في كلّ واحدة من باقي المسائل ، والصورة السابعة الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس. الثاني : أن يتعلّق بالسادسة فما دون بدلاً من الخامسة ، وفيه المسائل السبع. الثالث : أن يتعلّق الشكّ بالسادسة والخامسة معاً فما دون ، وفيه أيضاً المسائل السبع. فهذه إحدى وعشرون مسألة خرجت من الأقسام الثلاثة ، فإذا اضيفت إلى المسائل الأربع المتقدّمة صارت خمساً وعشرين فإذا ضربت في الصوَر التسع كانت مائتي مسألة وخمساً وعشرين ، والمصحّح منها سماعاً نيّف وأربعون مسألة : قلت : يأتي بيان التسع المضروب فيها.
__________________
(١) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٦٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٤٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٨٥.
(٤) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٧.
(٥) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤١.