.................................................................................................
______________________________________________________
أو قبل رفع الرأس منه أو بعد القراءة قبل الركوع ، سواء انحنى يسيراً ولم يبلغ حدّ الركوع أو لا وفي أثنائها أو قبلها وقد استكمل القيام أو في أثنائه. والحاصل من ضرب تسع في ستّ وعشرين مائتان وأربع وثلاثون ، وقد أشار المصنّف أي الشهيد في «الألفية» إلى أحكام الجميع لكن بعضها إجمالاً وبعضها تفصيلاً ، انتهى ما أردنا نقله من كلامهما ، ونحن قد ذكرنا أنّ في كلّ صورة ثلاث عشرة صورة تقدّم فيما سلف بيانها ، فالحاصل من ضرب ثلاث عشرة في ستّ وعشرين ثلاثمائة وثمان وثلاثون كما مرَّ آنفاً ، وأحكامها على المختار تعرف ممّا سلف.
وقد تعرّض الشهيدان والكركي وشيخه في «الهلالية» وصاحب «الدرّة» وصاحب «الذخيرة» إلى تفصيل أحكامها على اختلاف آرائهم. ففي «الهلالية» أنّه إذا تعلّق الشكّ بالسادسة أو بها وبالخامسة معاً كان مبطلاً حيث وقع. وقال في الصوَر السبع الّتي في القسم الأوّل : إنّ الشكّ بين الاثنتين والخمس مبطل حيث وقع لتعذّر البناء على أحد طرفيه. ووافقه على ذلك أبو العبّاس في «الموجز (١)» تبعاً «للدروس (٢)» والمحقّق الثاني وتلميذاه في «الجعفرية (٣) وشرح الألفية (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) والغرية».
وقال الشهيدان في «الألفية (٦) والمقاصد العلية (٧)» : إنّ فيه وفي الشكّ بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس بعد السجود وجهاً بالبناء على الأقلّ ، لأنّه المتيقّن ووجهاً بالبطلان لتعذّر
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٨.
(٢) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٤.
(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١١٨.
(٤) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٩.
(٥) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٢٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) الألفية : في الخاتمة ص ٧١.
(٧) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤٢ ٣٤٣.