.................................................................................................
______________________________________________________
ركعة اخرى ، ولو كان قد صلّى ركعتين جالساً احتمل قويّاً ذلك (١). وفي «الدروس» في الاحتياطين تعتبر الموافقة للمقدّم منهما (٢) وفي «غاية المرام» تعتبر الموافقة والمخالفة (٣) ، تأمّل.
وفي «شرح الألفية» للكركي ربّما فرّق فى ذات الاحتياطين بين مطابقة الأوّل منهما فتصحّ وعدمها فتبطل ، والظاهر عدم الفرق (٤). وفي «مجمع البرهان» إذا ذكر أنّها اثنتان وهو في أثناء الركعتين من جلوس فالظاهر القطع ، وكذا إذا ذكر أنّها الثلاث بعد الشروع في الركعتين قائماً ، ويحتمل فى هذه الصحّة إذا ذكر قبل أن يشرع فى ركوع الثانية (٥).
وفي «المقاصد العلية» يشكل الحكم عند وجوب الاحتياطين إذا تذكّر عدداً لا يطابق ما ابتدأ به. وأشكل الفروض ما لو قدّم الركعتين من جلوس على القول بجوازه ثمّ يذكر بعدها أو بعد إحداهما أنّها اثنتان ، فإنّ إكمالها بركعة اخرى قائماً يوجب تغييراً فاحشاً ، مع أنّه لو ذكر بعد ركعة جالساً ، فإن اكتفى منه باخرى قائماً لزم قيام ركعة من جلوس مقام ركعة من قيام اختياراً ، وإن أوجب إكمال ركعتين من جلوس ثمّ ركعة من قيام لزم جواز الجلوس مع القدرة على القيام ، وإن وجب حذفهما وإكمال الصلاة بركعتين قائماً لزم عدم تأثير زيادة الأركان من غير دليل. ومن هنا يظهر أنّ الأصحّ وجوب تقديم الركعتين من قيام فيرتفع الإشكال ، وغاية ما يبقى من الإشكال ما تقدّم من زيادة الركعة بغير جلوس بقدر التشهّد في بعض الصوَر وهو غير قادح مع النصّ عليه (٦). ونحوه ما في «الروض (٧)
__________________
(١) البيان : في الشكّ ص ١٥١.
(٢) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٥.
(٣) غاية المرام : في الخلل ج ١ ص ٢٠٢.
(٤) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٩١.
(٦) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٥١ ٣٥٢.
(٧) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٢ س ٢١.