.................................................................................................
______________________________________________________
الركعتين جالساً أنّها ثلاث ففيه أوجه : إتمام الاحتياط بأسره أو بطلان الصلاة أو الرجوع إلى حكم تذكّر النقص أو الاكتفاء بهما ، والترجيح في هذه الأحكام لوجهٍ واضح لا يخلو عن إشكال وإن كان ترجيح إتمام الاحتياط بأسره غير بعيد ، نظراً إلى عموم النصوص والوجه العمل بالاحتياط بقدر الإمكان (١) ، انتهى كلامه ونقلناه على طوله لنبيّن الحال فيه وننبّه على الفاسد من احتمالاته.
وتنقيح البحث في المسألة أن يقال : إذا أوجب الشكّ احتياطين فلا يخلو إمّا أن يتذكّر النقص بعد إتمام ما بدأ به أو في أثنائه.
فإن كان الأوّل وكان مطابقاً فلا كلام كما لو تذكّر أنّها اثنتان بعد أن قدّم ركعتي الاحتياط وأتمّهما ، واحتمال إتمام الاحتياط بأسره نظراً إلى عموم الأدلّة لا وجه له ، لظهور كون الإتيان بالركعتين جالساً لاحتمال كون الصلاة ثلاثاً ، فإذا تيقّن كونها اثنتين فلا وجه للحكم بوجوبهما من جهة عموم الدليل لعدم دخوله فيه وعدم تبادره منه ، واحتمال البطلان أيضاً أوضح بطلاناً ، لأنّ البناء على الأربع لاحتمال التمامية وإيجاب الركعتين قائماً لاحتمال كونها ثنتين ، ولا يضرّ ما زاد من الأركان ، لأنّه لو أثّر على تقدير الحاجة إليه لم يكن له فائدة ، إذ مع الغناء عنه لا يجب ، ومع الحاجة تبطل الصلاة بما اشتملت عليه من الأركان ، والحصر عقلي.
وإن كان الأوّل وكان مخالفاً كما لو ذكر أنّها ثلاث بعد أن أتمّ الركعتين قائماً فالظاهر الإجزاء للامتثال المقتضي له. وفي «الروضة» نسبته إلى ظاهر الفتوى. وقال فيها أيضاً : إنّ ظاهر الفتوى اغتفار الجميع (٢). قلت : ويدخل هذا تحت إطلاق قولهم : ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقاً ، وقد سمعت ذلك وعرفت (٣) المصرّح به وانحصار الخلاف في الظاهر في «الموجز الحاوي» ويحتمل على بُعد غاية البُعد إلحاقه بمن زاد ركعةً آخر الصلاة سهواً.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٨ س ١٩.
(٢) الروضة البهية : في الشكّ ج ١ ص ٧١٤ ٧١٦.
(٣) تقدّم بحثه في ص ٥١٧ ٥١٨.