.................................................................................................
______________________________________________________
ترك الاحتياط لبطلانه ويجب الرجوع إلى حكم تذكّر النقص كما مرَّ بيانه في محلّه. وأمّا إذا كان قبل الدخول في الركوع فإنّه يهدم القيام ثمّ يجلس ويتشهّد ويسلّم ويسجد للسهو. ووجهه يظهر ممّا ذكرناه فإنّ حاله حينئذٍ حال من تذكّر نقص ركعة فقام وأتى بثالثة فلمّا أتى بها سها فقام وقرأ ثمّ ذكر أنّه سها في القيام والقراءة. وصاحب «الذخيرة» فصّل بالجلوس عقيب الركعة وعدمه وجعل في كلٍّ منهما وجوهاً وأنّ بعضها في الأوّل أقوى (١). والتفصيل في نفسه عليل ، لأنّك قد عرفت في محلّه أنّ الأصحّ عدم اعتبار الجلوس
وأمّا الوجوه فقد عرفت الحال فيها ، لأنّ منها بطلان الصلاة وإتمام الاحتياط بأسره وإتمام الركعتين. وأنت خبير بأنّه إنّما يتمّ إذا كان الاحتياط موافقاً للتتمّة لا مخالفاً لها ما عدا تكبيرة الإحرام ، ولو تذكّر في أثناء الركعتين من جلوس حيث قدّمهما أنّها اثنتان فقد تقدّم أنّ هذا الفرع ساقط على المختار ، وعلى تقدير جوازه فالحكم فيه أنّه لا يعتدّ بما فعله سواء كان ركع أو لم يركع ، بل يطرح جميع ما فعله من النية والتكبيرة والقراءة والركوع ، ويجب عليه القيام لإتمام الصلاة من دون تكبير مخيّراً بين التسبيح والقراءة. ولا وجه لما في «الذخيرة (٢)» من احتمال إتمام الاحتياط للشكّ في دخوله في عموم الشكّ ، ولا لما فيها أيضاً من احتمال إتمامه والاكتفاء به ، لأنّه إنّما يتمّم إذا كان مطابقاً وليس هو في إتمامه داخلاً في عموم متذكّر النقص ولا وجه لاحتماله فيها أيضاً البطلان لما عرفت. نعم لو كان موضع الركعتين جالساً الركعة قائماً وقلنا بصحّته كما هو خيرة جماعة (٣) وكان التذكّر في أثناء الركعة كان الحكم بالصحّة على حسب ما مرَّ في الشقوق السابقة فإنّه يتمّ
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٨ س ٢٢.
(٢) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٨ س ١٨.
(٣) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٧ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٤٦ ، والمحقّق في شرح الألفية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٩.