ولو قال : لثالثةٍ أو رابعةٍ فالحكم ما تقدّم بعد إكمال الركعة.
ولو شكّ بين الأربع والخمس سلّم وسجد للسهو.
______________________________________________________
السجدتين وهو في الثلاث والخمس مبطل. وقد حمل الشهيد أيضاً عبارة الكتاب في بعض حواشيه على أنّ المراد أنّه شكّ بعد الركوع وقبل السجود أنّه قام لثانية أو ثالثة أو لرابعة أو خامسة أو لثالثة أو خامسة ، ثمّ قال : وهذا تكرار لما سبق. وقال : تحمل العبارة على أنّ المراد بعد الركوع أعمّ من أن يكون بعد السجدتين أو في أثناء السجدة الاولى أو في أثناء السجدة الثانية أو قبل السجدتين أو بعد السجدتين إلّا إذا كان الشكّ بعد السجدتين بين الأربع والخمس فإنّه يأتي حكمه استيفاءً لجميع الصوَر المحتملة فلا تكرار (١) ، انتهى فتأمّل. وفي «جامع المقاصد» أي شكّ بين الثلاث والخمس أو بين الأربع والخمس أو بين الاثنتين والثلاث كلّها بعد الركوع قبل السجود (٢).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قال لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدّم بعد إكمال الركعة) أي فإنّه يتمّ الركعة ويتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس كما في «التذكرة (٣)». قلت : كما تقدّم في الشكّ بين الاثنتين والثلاث. ويظهر من «التحرير (٤)» الحكم بالبطلان في هذه الصورة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ بين الأربع والخمس .. إلى آخره) قد تقدّم (٥) الكلام في ذلك كما تقدّم (٦) ما يعلم منه الحال في جميع هذه الأحكام.
__________________
(١) النجارية : في السهو ص ٢٨ س ١ (مخطوط في مكتبة التبليغات الإسلامية).
(٢) لم نعثر عليه في جامع المقاصد ، بل لم يُعلّق على المتن هنا شيئاً ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٩١.
(٣) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٤٧.
(٤) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٣.
(٥ و ٦) قد مضى في ص ٣٩٤ ٣٩٧.