.................................................................................................
______________________________________________________
والمسالك (١) والروضة (٢)» ما حاصله : أنّ مَن عرض له الشكّ في شيء من أفعال الصلاة يجب عليه التروّي ، فإن ترجّح عنده أحد الطرفين عمل عليه ، وإن بقى الشكّ لزمه حكم الشاكّ من بطلان أو احتياط ومنعه الميرزا الشيرواني فيما نقل عنه (٣). وفي «المدارك (٤) والذخيرة (٥)» أنّ الروايات غير ناهضة بالدلالة على ذلك ، فإنّ مقتضاها أنّ الظانّ يعمل بمقتضاه والشاكّ يعمل بما رتّب عليه. ثمّ قال : وما ذكروه أحوط. وفي «مصابيح الظلام (٦)» لا يخفى فساد ما ذكر في المدارك والذخيرة ، لأنّ الإطلاق إنّما ينصرف إلى الكامل وهو المستقرّ لا بمجرّد الخطور والبدار كما لا يخفى على من لاحظ المحاورات العرفية في قولهم : أنّا شاكّ في كذا ، وقولهم : لا أدري أنّ هذا كذا أو كذا ، وأمثال هذه العبارات ، مع أنّه لو تمّ ما ذكروه لا يكاد يوجد مَن لا يكون كثير الشكّ ، مع أنّ العادة على التروّي والخلاص عن مفاسد عدم الروية ولا سيّما في الامور التوقيفية ، وكثيراً ما يظهر الحال بالترويّ ومضيّ زمان ، ففي أيّ خبر ذكر أنّه شكّ إلّا أنّه بعد التروّي ظهر كذا ، وأيضاً لو اعتبر البدار يلزم الحرج أو المرج ، مع أنّ بعض الأخبار ينادي بالتروّي كقول الصادق عليهالسلام : «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع (٧)» ونحوه غيره ، وكذا «ما أعاد الصلاة فقيه يحتال لها ويدبّرها» (٨) وما ورد في حفظ الصلاة
__________________
(١) مسالك الأفهام : في الخلل ج ١ ص ٢٩٥.
(٢) الروضة البهية : في الخلل ج ١ ص ٧٠٧.
(٣) لم نعثر على الناقل عن الميرزا الشيرواني ولا على كتابٍ له مطبوع ولا غير مطبوع وإن حكى ذلك عنه في كتب كثيرة.
(٤) مدارك الأحكام : في الخلل ج ٤ ص ٢٦٤.
(٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٨ س ١٩.
(٦) مصابيح الظلام : في الخلل ج ٢ ص ٣٧٧ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٧) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب الخلل ح ١ ج ٥ ص ٣١٦.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الخلل ح ١ ج ٥ ص ٣٤٤.