.................................................................................................
______________________________________________________
«الذكرى (١)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «المنتهى» كما نقل (٢) لا نعلم خلافاً في وجوب القضاء على شارب المسكر. وقال الشهيدان في «الذكرى (٣) والبيان (٤) والمسالك (٥) والروض (٦)» وصاحب «الهلالية» والمحقّق الثاني (٧) في أربعة من كتبه : أنّ السكر الموجب للقضاء هو الّذي يكون من قبله ، فلو شربه غير عالم به أو اكره عليه أو اضطرّ إليه لحاجة لم يجب عليه القضاء. ونحو ذلك ما في «التذكرة (٨) وإرشاد الجعفرية (٩) والغرية والدرّة» وغيرها (١٠). وفي «الذكرى (١١) والروض (١٢) والمسالك (١٣)» نعم لو علم كونه مسكراً لكن ظنّ اختصاصه بوقت خاصّ فتناول على ما ظنّه لم يعذر مع احتمال العذر في الأخيرين. وقال في «الذكرى (١٤)» : وكذا إذا علم أنّ جنسه مسكر وظنّ أنّ ذلك القدر غير مسكر. وقد سمعت (١٥) مثل ذلك في الإغماء. وفي «مجمع البرهان (١٦) والذخيرة (١٧)
__________________
(١ و ٣ و ١١ و ١٤) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩.
(٢) نقله عنه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٠٤.
(٤) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢.
(٥ و ١٣) مسالك الأفهام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٠١.
(٦) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ١٣ ١٤.
(٧) جامع المقاصد : في قضاء الصلاة ج ٢ ص ٤٩٤ ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في قضاء الصلوات ص ١٢٠ ، وشرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في قضاء الصلوات ص ٣٥١ ، وفوائد الشرائع : في قضاء الصلوات ص ٥٤ س ٧ ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٨) تذكرة الفقهاء : في أوقات المعذورين ج ٢ ص ٣٣٠.
(٩) المطالب المظفّرية : في قضاء الصلوات ص ١٣٥ س ١٦ ١٧. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٠) كرياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧٢.
(١٢) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ١٥ ١٦.
(١٥) تقدّم في ص ٥٨٦ ٥٩٢.
(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٠٥.
(١٧) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ٢٠.