.................................................................................................
______________________________________________________
«المدارك (١) ومصابيح الظلام (٢)» والأشهر ، وعليه عامّة من تأخّر كما في «الرياض (٣)» ويشمله بإطلاقه إجماع «الانتصار والخلاف والغنية» وكذلك العبارات السابقة كعبارة «الإشارة» وما بعدها (٤).
وظاهر «السرائر» نفي الخلاف عنه في العامد مع عدم الايعاب كما أنّ ظاهرها الإجماع عليه في الناسي كذلك ، وقد سمعت عبارتها فيما تقدّم (٥) فالحظها. والحاصل : أنّ صريح «السرائر» وجوب القضاء عليهما مع الإيعاب وعدمه ، فلا معنى لعدّها (٦) مع المقنعة والخلاف والمصباح للشيخ مع أنّ الموجود في «المصباح (٧)» يجب قضاؤها على من تركها متعمداً.
وفي «المنتهى (٨)» لو لم يصلّ مع العلم واحترق القرص كلّه وجب القضاء إجماعاً. وفي «المبسوط (٩)» متى احترق بعض القرص وترك الصلاة متعمّداً قضاها بلا غُسل وإن تركها ناسياً لم يكن عليه قضاء. ومثله من دون تفاوت ما في «النهاية (١٠)
__________________
(١) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٥.
(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٣ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٣) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٢٨.
(٤ و ٥) تقدّم في ص ٨١.
(٦) الظاهر أنه أراد أنّ عبارة السرائر تفترق عن عبارة المقنعة والخلاف والمصباح ، بأنّ السرائر يحكم بالقضاء على المتعمّد والناسي مع الايعاب وعدمه ، بخلاف الكتب الثلاثة فإنّها تحكم بظنّ الشارح بالقضاء على المتعمّد مع الإيعاب خاصّة. هذا ولكن ظاهر عبائر هذه الثلاثة لا توافق هذه الدعوى ، وحاصلها الحكم على التارك من غير عمدٍ (الناسي) بالقضاء وعلى المتعمّد بالغُسل والقضاء معاً ، فراجع المقنعة : ص ٢١١ ، والخلاف ج ١ ص ٦٧٨ ، والمصباح : ص ٤٧١ وتأمّل في عباراتهم.
(٧) مصباح المتهجّد : في صلاة الكسوف ص ٤٧١.
(٨) منتهى المطلب : في صلاة الآيات ج ١ ص ٣٥٢ س ٢٦.
(٩) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٢.
(١٠) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٦.