.................................................................................................
______________________________________________________
«المدارك (١)» أنّه يظهر رجحان ما ذهب إليه المرتضى من عدم وجوب القضاء مطلقاً إلّا مع الاستيعاب. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ ظاهر السيّد في المصباح والجُمل والشيخ في التهذيب والاستبصار التفصيل بالإيعاب وعدمه في العامد ، كما فصّل في «المبسوط» في الناسي بذلك ، وأنت قد سمعت عبارتي «الجُمل والمصباح».
وقال الشيخ في «التهذيب (٣) والاستبصار (٤)» : إذا احترق القرص كلّه يجب القضاء على مَن فاتته صلاة الكسوف ، وإن لم يحترق كلّه وفاتته لم يكن عليه قضاء. ولا ينافي هذا ما رواه عمّار من قوله : «أنّه إنّما يلزم القضاء على مَن اعلم فلم يصلّ حتّى فاتته» لأنّ الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنّه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذٍ لزمه قضاؤها ، ونحن إنّما أسقطنا القضاء عمّن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلاً ، انتهى.
وفي «المراسم (٥)» إن أخلّ بالصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه ، يعني القضاء. وفي «الروضة (٦)» لو قيل بالوجوب مطلقاً في غير الكسوفين وفيهما مع الإيعاب كان قويّاً. وفي «الذخيرة (٧)» المسألة محلّ إشكال ، والاحتياط في القضاء ، انتهى.
وهذا كلّه على المختار من التوقيت في صلاة الآيات ، ويأتي على جعلها من الأسباب لزوم أدائها على كلّ حال.
__________________
(١) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٦.
(٢) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٣.
(٣) تهذيب الأحكام : في صلاة الكسوف ذيل ح ٨٨٤ ج ٣ ص ٢٩٣.
(٤) الاستبصار : في صلاة الكسوف ج ١ ذيل ح ١٧٦٠ ص ٤٥٤.
(٥) المراسم : في صلاة الكسوف ص ٨١.
(٦) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٤.
(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٥ س ٤٠.