.................................................................................................
______________________________________________________
وشرحيها (١) والروض (٢) والروضة (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) والكفاية (٦) والذخيرة (٧) والشافية والرياض (٨)» بل صرّح جماعة بقطع صلاة الكسوف إذا خيف فوت الحاضرة كالطوسي في «الوسيلة (٩)» والتقي (١٠) على ما نقل عنه في «المختلف». قال : وأبو الصلاح وابن حمزة قالا مثل ما اخترناه ، وقد اختار هو القطع مع خوف الفوت ، وكلام «الوسيلة والجعفرية وإرشادها» يعمّ ضيقهما ، بل في «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» الإجماع على القطع إذا خيف فوتها. قال في «كشف اللثام» بعد نقل هذه الإجماعات : وكلامهم يعمّ ضيقهما ، لكنّ في الأخير مع ضيقهما تردّد من أولوية الحاضرة بالأصل وأولوية صلاة الكسوف بالشروع ، ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلّا استأنف ، انتهى (١٥).
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٩١ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(٢) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٥ س ٢٧.
(٣) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٣٨٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٤٢٣.
(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٤.
(٦) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢٢ س ٩.
(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٦ س ٣٧.
(٨) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٤١.
(٩) الوسيلة : في صلاة الكسوف ص ١١٢.
(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٩.
(١١) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٤١.
(١٢) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٣ س ٣٥.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٩٠.
(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٨٠.
(١٥) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٥.